Monday 20th December,200411771العددالأثنين 8 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "المجتمـع"

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ الدكتورعبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء،وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى

الرضاع المحرم
* أرضعت أمي بنت جارتنا مرتين مع أخي الصغير ولما تقدمت لخطبتها قالوا إنها أختك من الرضاعة، مع أنها رضعت مرتين مع أخي ولم ترضع معي أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
راشد الكريديس / الرياض
- إذا ارتضعت البنت المسؤول عنها من أمك خمس رضعات فإنها أختك من الرضاعة، ومن ثم لا يجوز لك زواجها، أما إن كان الرضاع أدنى من خمس رضعات فإن كان العقد قد تم فإن هذا العقد عقد صحيح، ولا يتعرض له ولا يؤثر الرضاع فيه، وإن كان العقد لم يتم فإن الأولى البعد عن هذه المرأة، والبحث عن غيرها لأن العلماء مختلفون في هل يشترط أن يكون الرضاع خمساً، كما أنهم مختلفون في ضابط الرضعة لأن منهم من يرى أن الخمس قد تتحقق في مجلس واحد فإن لم يكن العقد قد تم فابحث عن غيرها، وسوف يرزق الله - عز وجل- كل واحدٍ منكما من فضله.
الصبر والاحتساب
* أنا طالب أدرس في الخارج وأطلق لحيتي وكثيراً ما أتعرض لمضايقات عديدة بسبب لحيتي فهل يجوز لي حلقها؟
بندر سعد/ لندن
- عليك الصبر والاحتساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى وإن أوذيت لأنك تحافظ على شعيرةٍ من شعائر الإسلام فاعلم أن الله سوف يثيبك على ما يلحقك بسبب ذلك.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved