Thursday 16th December,200411767العددالخميس 4 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

فيما أقره الاثنين الماضي فيما أقره الاثنين الماضي
نظام البحث العلمي يضمن حرية إبداء الرأي على أسس علمية

* الرياض - الجزيرة:
يضمن مشروع البحث العلمي الذي أقره مجلس الشورى الاثنين الماضي حرية إبداء الرأي القائم على أسس علمية، وفق أخلاقيات البحث العلمي، ويوفر المناخ البحثي المساعد على اختراق آفاق بحثية مبتكرة، ويستقطب الخبرات العالمية البحثية المميزة في تخصصات تقع ضمن أولوياته، كما يسعى مشروع النظام إلى دعم بحوث تطوير مناهج التعليم العام والجامعي وأساليبهما، لبناء الذهنية القادرة على الاستنباط، والتفكير المستقل، والحوار الهادف، واستعمال المنطق والتحليل.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص مشروع هذا النظام:
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمفردات الآتية ما يرد قرين كل منها:
- البحث العلمي: نشاط فكري إبداعي، منهجي منظم ومُحكم، علمي تقني أو إنساني، يهدف إلى إضافة معرفة جديدة، أو تطبيق جديد، أو توسيع معرفة قائمة أو معالجة مشكلة محددة.
- الجهات البحثية: كل جهة حكومية أو أهلية تقوم بالبحث العلمي.
- المجلس: المجلس الوطني للبحث العلمي.
- الصندوق: صندوق تمويل البحث العلمي.
- اللوائح: اللوائح المالية والإدارية واللائحة التنفيذية.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الغايات الآتية:
1- دعم البحث العلمي على المستوى الوطني وتطويره.
2- تحديد أولويات البحث العلمي، وتوجيه الجهود البحثية لمعالجة القضايا الملحة والطارئة للمجتمع السعودي.
3- تنمية مصادر التمويل المنتظم، وتوظيفها حسب أولويات البحث الوطنية.
4- إيجاد البيئة المناسبة للبحث والتطوير، والعناية بمراكز البحث الوطنية وبالباحثين لتقوية الإمكانات البحثية والعلمية في المملكة.
5- تسخير البحث العلمي والتطور التقني لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيزه والمحافظة على الأمن وتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين.
6- دعم برامج العلوم الإنسانية والطبيعية والتقنية في جميع المجالات وتطويرها على كل المستويات.
7- تنظيم أمور البحث العلمي، والتنسيق بين جهاته.
المادة الثالثة
1- ينشأ مجلس باسم (المجلس الوطني للبحث العلمي) يرتبط برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيله أمر ملكي على النحو التالي:
* وزير التعليم العالي رئيساً.
* رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نائباً للرئيس.
* أعضاء مجلس من الأكاديميين لا يقل عددهم عن عشرة، غير متفرغين.
* أعضاء مجلس من رجال الأعمال ممن لهم نشاط بارز في مجال البحث والتطوير لا يقل عددهم عن خمسة.
2- يجدد مجلس الوزراء عدد الأعضاء ويعينهم ويحدد مكافآتهم.
3- يكون الأعضاء الأكاديميون من ذوي الخبرة البحثية المميزة في أحد المجالات العلمية أو الهندسية أو الإنسانية.
4- تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5- يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس ويقوم بأعمال الرئيس في حال غيابه.
المادة الرابعة
يكون للمجلس ميزانية مستقلة من الدولة ويخضع موظفوه لنظام الخدمة المدنية.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب إليه ذلك ثلث عدد أعضائه، ولا تكون اجتماعاته نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
المادة السادسة
رئيس المجلس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على منسوبي المجلس طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2- إصدار الأوامر بمصروفات المجلس بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3- اقتراح اللوائح وعرضها على المجلس.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتقديم تقارير دورية عن منجزاته.
5- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للمجلس والصندوق وعرض ذلك على المجلس.
6- تمثيل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة.
المادة السابعة
يتولى المجلس دعم البحث العلمي وتنظيم شؤونه على مستوى المملكة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع الأهداف والاستراتيجيات العامة والسياسات الوطنية للبحث العلمي، والتنسيق والمتابعة لنشاط البحث والتطوير.
2- رسم الخطط الوطنية للبحث العلمي، ومراجعتها، والتنسيق بينها وبين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية.
3- إيجاد قنوات اتصال وتعاون دائمة لرصد مشكلات المجتمع، والربط بينها وبين مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وبيوت الخبرة العلمية ومؤسسات الدراسات الاستشارية.
4- تنظيم عمليات تمويل البحوث من الصندوق، وإصدار اللوائح اللازمة لعمله وإدارته.
5- وضع أولويات البحوث العلمية، وإقرار خططها ومراجعتها دورياً.
6- التنسيق بين معاهد البحث العلمي ومراكزه المتخصصة الحكومية والأهلية.
7- متابعة تطبيق نتائج البحث العلمي التي يمولها في قطاعات المجتمع وتقويمها.
8- اقتراح الأنظمة في مجالات وشؤون البحث العلمي وتعديلها.
9- اقتراح الرسوم ومصادر التمويل لنشاط البحث العلمي.
10- الموافقة على مشروع ميزانية المجلس، واعتماد ميزانية صندوق تمويل البحث العلمي.
11- اعتماد السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
12- تجديد إجراءات تمويل البحوث وإجراءات تحصيل مساهمة مؤسسات القطاع الخاص السنوية.
13- اعتماد التقارير السنوية لحسابات الصندوق وأنشطته.
14- إصدار اللوائح لهذا النظام.
15- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به المجلس.
16- ترشيح الأمين العام.
المادة الثامنة
يراعى في تحديد أولويات البحث العلمي المموّل من الصندوق الاعتبارات الآتية:
1- توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان السعودي من: ماء وغذاء ومسكن وتعليم وصحة وبيئة نقية.
2- قضايا القوى البشرية الوطنية والبحث في سبل توظيفها.
3- المحافظة على البيئة ومصادرها الطبيعية، واستثمارها بما لا يخل بتوازن عناصرها.
4- الاهتمام بسلامة الحج وأمنه وتسهيل أدائه.
5- العمل على سد الفجوة بين المملكة وبين العالم المتقدم في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية واستخدامات التقنية وفق أولويات المجتمع السعودي.
6- رصد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على معالجتها.
7- إعطاء الأولويات في إرساء عقود الأبحاث والدراسات للمراكز الوطنية، وتكون الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية عند الضرورة بمشاركة مراكز البحث الوطنية.
8- أي اعتبارات أخرى يقرها المجلس وتتفق مع هذا النظام ويرى المجلس ملاءمتها.
المادة التاسعة
يقوم المجلس بوضع سياسات التمويل وبرامجه حسب إمكانات الصندوق لدعم المجالات الآتية وتطويرها:
1- البحوث الأساسية والتطبيقية والإنسانية.
2- تقوية الإمكانات البحثية والعلمية الوطنية عن طريق المنح والابتعاث وتبادل العلماء والباحثين بين الجامعات ومراكز البحث الوطنية وكذلك بينهما وبين الجامعات ومراكز البحوث العالمية المتميزة.
3- برامج العلوم والتقنية في جميع المستويات وجميع المجالات.
4- تبادل معلومات في المجالات العلمية والتقنية التي تخدم تطوير السياسات العلمية وتساعد على نشر الثقافة العلمية وتكوين بيئة علمية محفزة.
5- أي مجالات أخرى تخدم أهداف هذا النظام ويرى المجلس ملاءمة تمويلها.
المادة العاشرة
للمجلس أن يقدم، ضمن خدماته لتمويل البحوث، قروضاً ميسرة للمؤسسات والشركات لإجراء بحوث تخدم أغراضها وله أن يدخل شريكاً مستثمراً في الأبحاث التي يقوم بها القطاع الخاص، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة الحادية عشرة
يعين مجلس الوزراء أميناً عاماً للمجلس يتولى المهام الآتية:
1- القيام بأمانة المجلس.
2- متابعة تنفيذ أعمال المجلس الإدارية والمالية.
3- حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
4- تدوين محاضر الجلسات وإجراء الاتصالات.
5- إعداد تقرير الأداء السنوي للمجلس.
6- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
7- ما يكلفه المجلس من مهام أخرى.
المادة الثانية عشرة
يعمل المجلس على تنمية بيئة بحثية علمية متميزة على المستوى الوطني تقدر البحث والباحثين وتقود إلى الابتكار والتجديد، وتفصّل اللائحة التنفيذية آلية ايجاد هذه البيئة التي منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1- دعم بحوث تطوير مناهج التعليم العام الجامعي وأساليبهما لبناء الذهنية القادرة على الاستنباط والتفكير المستقل والحوار الهادف واستعمال المنطق والتحليل.
2- توفير المناخ البحثي المساعد على اختراق آفاق بحثية مبتكرة، بما في ذلك ضمان حرية إبداء الرأي القائم على أسس علمية، وفق أخلاقيات البحث العلمي.
3- توفير مركز أو مراكز معلومات بحثية وربطها بقواعد المعلومات المحلية والاقليمية والدولية، وتسهيل ارتباط الباحثين بها.
4- استقطاب الخبرات العالمية البحثية المتميزة في تخصصات تقع ضمن أولويات البحث العلمي.
5- تشجيع حضور الباحثين للمؤتمرات والأنشطة العلمية داخل المملكة وخارجها، وتسهيل دعوة الباحثين الأجانب المتميزين علمياً وبحثياً للمؤتمرات والندوات العلمية الوطنية.
6- استحداث حوافز مالية وتسهيلات بحثية للباحث في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث ومراكزه، وجوائز تشجيعية وتقديرية للباحثين المبدعين في تخصصاتهم.
7- إيجاد برامج تدريبية لإعداد مساعدي الباحثين وفنيي المختبرات والورش والمعامل وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم.
8- تشجيع الأبحاث (البينية)بين التخصصات والأبحاث المشتركة بين الباحثين.
المادة الثالثة عشرة
1- على الجهات البحثية التي تتلقى دعماً من المجلس توفير المختبرات والمعامل المتخصصة، لما يقع في دائرة اختصاصها، مع توفير معلومات وافية عنها عبر شبكة وطنية شاملة يحدد المجلس قواعد تنظيمها.
2- يعتمد المجلس في تنفيذ برامجه وعمل الأبحاث التي يمولها على الاستفادة من إمكانات الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة ولا يجوز له أن يمتلك أو يشغل معامل أو مختبرات خاصة به أو أن يوظف باحثين متفرغين.
المادة الرابعة عشرة
1- تلتزم الجهات البحثية، ومراكز البحث، والقائمون به، بأخلاقيات البحث العلمي وبالقيم والمبادئ والمعايير العلمية المتعارف عليها في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتوضح اللائحة تفاصيل ذلك.
2- تلتزم الجهات البحثية، بالسياسات والأهداف الوطنية التي يصدرها المجلس، ولها فيما عدا ذلك كامل الصلاحية في إدارة شؤونها وممارسة نشاطها البحثي في مجال اختصاصها.
3- للقطاعات الأهلية التي لا تتلقى دعماً من الصندوق مطلق الحرية في تحديد نشاطها البحثي وأولوياته بما يخدم أغراضها واحتياجاتها ضمن سياسات البحث العلمي وأهدافه.
المادة الخامسة عشرة
تضع الجهات البحثية بالتنسيق مع المجلس معايير يعتمدها المجلس لقياس الانتاجية والأهلية البحثية الواجب توافرها في الباحث أو المؤسسات والمراكز البحثية التي تتلقى دعماً من المجلس بما يتناسب وطبيعة النشاط البحثي لكل جهة.
المادة السادسة عشرة
- ينشأ صندوق باسم (صندوق تمويل البحث العلمي)، يشرف عليه المجلس وتديره لجنة متخصصة في شؤون الاستثمار يعينها المجلس.
المادة السابعة عشرة
1- لا يقل رأس مال الصندوق عن ملياري ريال تساهم فيه الدولة بنسبة 50%، ويودع باسم المجلس الوطني للبحث العلمي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- ينمَّى رأس مال الصندوق من الموارد التالية:
- استثمارات أموال الصندوق.
- 5% من قيمة عقود الأبحاث التي تجريها الجهات البحثية الحكومية لحساب جهات أخرى.
- الهبات والوصايا والمنح والأوقاف.
- نصف % من صافي أرباح البنوك والشركات المساهمة القابلة للتوزيع.
- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
3- يستثمر رأس مال الصندوق في محفظة مالية، وتوجه عوائدها السنوية لتمويل الأبحاث التي يقرها المجلس وفق لائحته المالية.
المادة الثامنة عشرة
1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2- يعين المجلس مراقباً مالياً داخلياً وفق ما تقرره اللائحة المالية.
3- مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجلس، يعين المجلس مراقباً للحسابات ممن تتوافر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات، ويحدد مكافأته.
المادة التاسعة عشرة
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة العشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved