Wednesday 15th December,200411766العددالاربعاء 3 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

أنظمة الشورى تكشف عن تباين في وجهات النظر إزاء فصل الموظف أنظمة الشورى تكشف عن تباين في وجهات النظر إزاء فصل الموظف

* الرياض - الجزيرة:
أوصت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى، التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، بالموافقة على النظام الجديد لتأديب الموظفين، وطالبت بأن تتضمن الأداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام، النص على تعديل اسم النظام الحالي إلى (نظام هيئة الرقابة والتحقيق) على أن تصدر الهيئة لائحة لهذا النظام.
وكشف اللجنة عن تباين في وجهات نظر وزارات: العدل، والداخلية، والخدمة المدنية، وديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، إزاء فصل الموظف تأديبياً، وذلك عندما فتح المجلس أثناء جلسته أول أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ملف مشروع النظام الجديد لتأديب الموظفين.
(الجزيرة) تابعت الموقف في التقرير التالي:
*****
العدل: الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء
قالت وزارة العدل: (إن المحاكم الشرعية لا تحكم بالحكم مع وقف التنفيذ) مشيرة إلى أنه حين النظر في الفقرة (ب) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: (إذا حُكِم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة) فليس في هذه العبارة ضوابط دقيقة. وأضافت: انّ الحكم على الموظف قد يكون بسجن مدة قليلة أو كثيرة، وبجلد قد يكون قليلا أو كثيرا، وانّ عبارة اللائحة) إذا حُكِم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة) قد يحصل بسببها تجاوزات كثيرة عند الجهات الإدارية. ورأت وزارة العدل أن لا يتم فصل الموظف إلاّ من جهة قضائية.
ديوان المظالم: وقف التنفيذ
لمصلحة الجاني
رأى ديوان المظالم أنّ العقوبة التبعية هي: عقوبة تتبع العقوبة الأصلية بقوة النظام، وأوضح أنّ وقف تنفيذ العقوبة الأصلية يطبق لمصلحة الجاني، أو مصلحة المجتمع، ومن ثم فإنّ وقف العقوبة الأصلية، يشمل العقوبة التبعية المرتبطة بها. ورأى الديوان أنّ حُكْم المادة (32) من نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، يتسع لشمول وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية، مشيراً إلى أنّ العقوبة التبعية من العقوبات التعزيرية، وأنّ وقف التنفيذ -كما يتسع للعقوبات الأصلية- فإنه يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية، موضحا أن يكون ذلك من سلطة القاضي التقديرية، وأن ينص على وقف تنفيذ الآثار الجنائية الأخرى ومنها: وقف تنفيذ العقوبات التبعية. واقترح ديوان المظالم أن يضاف إلى المادة (32) جملة (ويجب أن يشمل الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم) وأن تحذف عبارة (ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية، التي يخضع لها المحكوم عليه) وألا يتم الفصل كعقوبة تبعية بقوة النظام، وإنما يجب أن يتم الفصل بحكم قضائي.
الرقابة والتحقيق:
لا فصل بقوة النظام
رأت هيئة الرقابة والتحقيق، ألا يتم فصل الموظف من وظيفته على أساس أنها عقوبة تبعية، وألا يتم الفصل بقوة النظام، وإنما من جهة قضائية محايدة. كما رأت أن تعدل نصوص النظام المتعلقة بفصل الموظف بقوة النظام، لكي لا يتم الفصل إلاّ بعد محاكمة الموظف أمام محكمة تأديب الموظفين.
الداخلية: الفصل من حق القضاء
رأت وزارة الداخلية، أنه إذا كان الهدف هو: تعديل النصول فإنّ هناك نصوص أنظمة عسكرية تحتاج إلى تعديل كما رأت أنه إذا صدر حكم من ديوان المظالم مع وقف التنفيذ، ألا يتم الفصل بقوة النظام بل من خلال حكم قضائي يقضي بفصل الموظف. ورأت الوزارة كذلك أنّ وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا يسري على العقوبة التأديبية.
الخدمة المدنية: الإبعاد حماية
رأت وزارة الخدمة المدنية أنّ إبعاد الموظف عن الوظيفة حماية لشرف الوظيفة العامة. وهي بهذا تختلف مع رأي هيئة الرقابة والتحقيق، التي ترى أنّ فصل الموظف عقوبة تبعية، وألا يتم الفصل بقوة النظام.
اللجنة: نتفق مع الرقابة
ثم أبدى رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى رأي اللجنة، موضحا أنها تتفق مع سلامة النهج الذي سلكته هيئة الرقابة والتحقيق ، في إعمال أثر وقف تنفيذ العقوبة الجنائية على الفصل بقوة النظام وقال: (إنّ هذا المسلك أصاب ما يهدف إليه وقف تنفيذ العقوبة من غايات، كي لا تنتهي بقوة النظام رابطة التوظيف، كأثر لهذا الحكم بعد وقف تنفيذها، بحكم أنها عقوبة تبعية، توقف بعد وقف العقوبة الأصلية، وكذا ما درجت عليه هيئة الرقابة والتحقيق، من إقامة الدعوى التأديبية في حالة الحكم في قضايا التزوير، بالسجن مع وقف تنفيذ العقوبة).
وقف العقوبة الجزائية
يوقف التبعية
وأضاف أنّ اللجنة ترى حسماً للخلاف، وإزالة أي لبس أو غموض، تعديل ما تضمنه نص المادة (32) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (190) والتاريخ السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1409هـ ليكون أكثر وضوحاً ودلالةً على أنه بوقف تنفيذ العقوبة الجزائية توقف العقوبة التبعية، المتمثلة في الفصل بقوة النظام، دون أن يكون لذلك أثر على إقامة الدعوة التأديبية ضد المحكوم عليه، وكذلك تعديل المادة (30-14) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بحيث لايتم فصل الموظف إلاّ بعد محاكمته تأديبياً.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved