Tuesday 14th December,200411765العددالثلاثاء 2 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي... مستشارك النظامي...

س - متى تستحق عائدات أفراد عائلة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج - تستحق عائدات أفراد عائلة المشترك في الحالات الآتية:
أ - اذا توفي المشترك نتيجة اصابة عمل.
ب - اذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.
ج - اذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.
د - اذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة اصابة عمل.
هـ - اذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة اصابة عمل أو مضاعفاتها.
س - ما هو وضع العائدة المستحقة للمستفيد في حالة اعتراضه أو اعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية؟
ج - في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر يتم صرف عائدة العجز المستديم وفقاً لقرار اللجنة الطبية الابتدائية إلى أن تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص، وإذا كان قرار اللجنة الطبية الاستئنافية من شأنه زيادة مبلغ العائدة فتصرف الزيادة بأثر رجعي من تاريخ استحقاق العائدة، اما اذا قررت اللجنة خفض العائدة، فيتم الخفض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة دون أثر رجعي.
- لا يصرف التعويض المقطوع المستحق الا بعد ان يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهياً لحقه في الاعتراض، اما اذا تمَّ الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية.
س - متى ينتهي حق أفراد العائلة في العائدة؟
ج - ينتهي حق المشترك، أو افراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال:
1 - بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز.
2 - بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق.
3 - بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة.
س - هل يغطي فرع الأخطار المهنية المشتركين الذين يوفدون خارج المملكة في مهام لحساب صاحب العمل؟
ج - الأصل ان فرع الاخطار المهنية يغطي الاصابات التي تقع داخل المملكة ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ - أطقم الطائرات السعودية: تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الاخطار المهنية اثناء تواجدهم على الطائرات، أو اثناء توجههم من المطار الى محل الاقامة، أو العكس، وفي البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة، واذا اصيب أي منهم اثناء ذلك، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الاصابة، إن كان ذلك ضرورياً، وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الاسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ما تقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته، واذا استمر المصاب بعد عودته الى المملكة محتاجاً للعلاج، فعلى صاحب العمل ان ينقله إلى الجهات التي سبق ان حددتها المؤسسة لعلاج عماله، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم.
ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية: تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الاخطار المهنية اثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقا للضوابط التي تطبق على أطقم الطائرات السعودية.
س - هل هناك شروط اخرى لقبول الواقعة كاصابة عمل بالاضافة الى شرط انطباق نص المادة (27) من النظام عليها؟
ج - لا تقبل الاصابة كاصابة عمل الا اذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الاخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الاصابة، واستثناء من هذا الحكم، تقبل الاصابة كاصابة عمل اذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل، او خلال الشهر التالي له بشرط ان يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved