* الرياض - الجزيرة:
اقترع مجلس الشورى، في غضون جلسة أول أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، بالموافقة على مشروع نظام للإيداع في المخازن العامة، يتكون من (28) مادة تتناول شروط إنشاء المخازن، والترخيص بها، وتعريف عقودها، بعد أن رأى المجلس أنّ هناك مجالات استثمار تجارية، لم تنظم بقواعد نظامية تبين مسؤوليات أطرافها، وتحدد التزامات بعضهم مع بعض.
وقرر المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية (اللجنة التي درست النظام) برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله عرفة، ضرورة وجود مخازن عامة للسلع التجارية وغيرها، بشروط إنشائية معينة تجعلها صالحة لحفظ البضائع، وإصدار سندات بها تكون قابلة للتداول تحت مسؤولية الخازن، وأن يكون الإيداع بسندات تتضمن وصفاً كيفياً وكمياً عن البضاعة، كما يشمل النظام الجديد تحديد مسؤولية الخازن، والعقوبات التي توقع على مخالفي أحكام هذا النظام، الذي يهدف إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات الخازن، والمودع، وأجرة التخزين.
وعلمت (الجزيرة) أنّ هذا النظام يعاقب كل من زاول هذا النشاط، دون الحصول على الترخيص من وزارة التجارة والصناعة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا النظام، على أن تضاعف العقوبة في حالة العوْد، كما يعاقب بذات العقوبة الخازن، أو أي من تابعيه، إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة، عدا الأحوال التي يصرح بها هذا النظام، الذي أجاز في حالة الإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافاً لأحكام هذا النظام، القضاء بتصفية المخزن، وتعين مَنْ يقوم بالتصفية، وبيان اختصاصه.
|