Tuesday 14th December,200411765العددالثلاثاء 2 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "متابعة "

في جلسته أمس في جلسته أمس
بالإجماع .. الشورى ينجز أمس 8 مواد من نظام مكافحة المخدرات

* الجزيرة - الرياض :
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الاثنين) إجماع الأعضاء الحاضرين ، على الموافقة على ثمانية مواد من مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، في سابقة تعد الأولى من نوعها ، إذ اقترع (89) عضواً على هذه المواد التي تنشرها (الجزيرة) فيما يلي :
التعريفات :
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم ينص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
المواد المخدرة : هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق.
المؤثرات العقلية : هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق.
الجلب : هو إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير : هو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب : كل ما يعد تهريباً وفقاً لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع : جميع العمليات - غير الإنتاجية - التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى ، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى ، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما ، للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل ، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة و المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات : أي مال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر ، نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال : الأصول أياً كان نوعها منقولة أو غير منقولة ، مادية أو غير ذلك ، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، أو نقلها أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه ، أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة ، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي ، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
السلائف الكيميائية : هي المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
المادة الثانية :
لا يعد جلباً أو تصديراً أو تهريباً الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل ، كالسفن والطائرات ، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية ، بشرط أن يكون مصرحاً بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها ، وان يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها ، وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء ، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها ، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها ، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة .. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
الأفعال المجرمة :
المادة الثالثة :
تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية :
1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.
3- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه ، وذلك في جميع أطوار نموها ، وكذا بذورها أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للإجراءات المقررة فيه .. ويعد زارعاً كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5- غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6- المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) الآنف ذكرها.
7- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) الآنف ذكرها.
الاختصاص القضائي :
المادة الرابعة :
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية :
1- إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.
2- إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.
3- إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
4- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5- إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
المادة الخامسة :
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة ، وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها ، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.
المادة السادسة :
تعد قواعد الاختصاص - الواردة في المادتين (4 ، 17) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م ، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات او المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات - مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام ، وذلك في جميع الأحوال.
المادة السابعة :
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم - خارج المملكة - على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، وكانت الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في البلد الذي ارتكبت فيه ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.
2- يطبق ما نصت عليه الفقرة السابقة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة ، إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.
المادة الثامنة :
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو الترخيص أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام خارج أراضي المملكة ، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved