Saturday 11th December,200411762العددالسبت 29 ,شوال 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بقية المنشور ص17

المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
ج - حق المشاركة السياسية كتولية الوظائف العامة والشورى ونحو ذلك كإبداء الرأي في سير الأمور العامة وتخطئتها أو تصويبها وفق ما يعتقده ويراه في إطار الضوابط الشرعية والنظامية.
وقد ورد نصاً في المواد التالية:
المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثالثة والأربعون: مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
د - حق الملكية وقد ورد نصاً في المواد التالية:
المادة السابعة عشرة: الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة: تكفل الدولة حرية الملكية وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة: تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
وبهذا ندرك أن النظام الأساسي للحكم يعد مشتملاً على غالب مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدا مادتين لم يتضمنهما النظام الأساسي للحكم لمخالفتهما الصريحة للكتاب والسنة وكذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ما يلي:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
وتعد المادتان السادسة عشرة والثامنة عشرة، من أبرز المواد المثيرة للجدل والمخالفة لشرع الله حيث تعطي المادة السادسة عشرة الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي تحرم زواج المسلمة من غير مسلم صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته.
أما المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتعطى لكل شخص الحق في حرية تغيير دينه وهذا محرم في الدين الإسلامي لئلا يدخل أحد في الإسلام إلا بعد سبق بحث عقلي وعلمي وقناعة تامة تنتهي بالعقيدة الدائمة التي تقطع الطريق على المضللين والمفسدين وأمثالهم من الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه حيث يقع تحت طائلة العقوبة استئصالاً لعوامل الفساد في الأرض ممن دأبوا على الإفساد فيها.

( * ) رئيس لجنة التنظيم الإدراة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة الرصد والمتابعة


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved