* كيف يتم استرداد قيمة التعويض المقطوع السابق صرفه في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن اصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي قد يستحقها عن مجموعة نسب العجز في الاصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق ان قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد، مثال ذلك، مصاب حصل على تعويض مقطوع في سن الأربعين بواقع (60) مرة ثم حدثت له اصابة جديدة أعطت له الحق في صرف العائدة (مجموع درجتي العجز) ففي هذه الحالة يتم تقسيط قيمة التعويض السابق صرفه على (60) شهراً.
* ما هو الوضع النظامي لو حدثت للمصاب انتكاسة أو مضاعفة للإصابة الأصلية وأصبح المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية مستحقا لعائده (نسبة عجز 50% فأكثر)؟
- في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة لاصابة كانت نسبة العجز فيها أقل من 50% وأدت الانتكاسة إلى أن أصبح المشترك صاحب عائدة فإنه يراعى الآتي:
أ - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الاخطار المهنية، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الاصابة الأصلية، أو الثلاثة اشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة أي المتوسطين أكثر.
ب - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الاصابة الأصلية، وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراط الشهري خلال المدة المسجلة.
ج - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (50%) يعاد حساب التعويض المقطوع المستحق له على أساس متوسط الأجر المذكور في الفقرة (أ) ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.
* متى يتم دفع العائدات المستحقة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أو أفراد عائلته؟.
- تدفع العائدات اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للاصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الدفع مقدما اعتباراً من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال، ويثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.
* متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية صرف العائدة وما مقدار أنصبة كل منهم؟
- في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الاصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة 75% من قيمة الاعائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة 50% من قيمة العائدة إذا كان مستحقاً واحداً.
على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لاي فرد عن 300 ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ 1500 ريال شهريا أي الحدين أكثر، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.
* ما الوضع إذا تم الغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟
- في حالة الغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة، بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الاناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين.
* ما هو وضع الأرملة، البنت، الأخت، بنت الابن في حالة زواجها، وهل يجوز اعادة أدراجها؟ وهل يجوز أدراج أي منهن إذا لم يكن مستحقات أصلا في العائدة أو المعاش وقت وفاة المشترك؟
- في حالة زواج أي من المذكورات أعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين، ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهراً من قيمة نصيبها، وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم اعادة أدراجها مرة أخرى، ويتم في هذه الحالة تخفيض أنصبة باقي المستحقين لمنح المطلقة أو الأرملة نصيبا من العائدة أو المعاش.
* ما الفرق بين لفظ العائدة ولفظ الماعش في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- لفظ المعاش هو الذي يصرف دورياً من فرع المعاشات، والعائدة هي ما تصرف دوريا عن فرع الأخطار المهنية والكلمتان بمعنى واحد.
* ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن، الأخ، ابن الابن العاجز وهل يجوز اعادة إدراجه إذا عاودته حالة العجز؟
- إذا زالت عن أي منهم حالة العجز، يتم ايقاف صرف نصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا ما عاودته حالة العجز تتم اعادة ادراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.
|