* ما مشروعية الهدايا والاكراميات التي تُقدم للشخص وهل تعتبر من الرشاوي أفيدوني مأجورين؟
عبدالرحيم سعد - الرياض
- الهدايا التي تُقدم للشخص إن كانت من أجل عمله فهي رشوة لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال للموظف الذي بعثه لجمع الزكاة حين أتي بأموالٍ معه وذكر أنها أهديت إليه قال: (أفلا قعد أحدكم في بيته أبيه وأمه حتى يهدي إليه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا الموظفين غلول، يعني أنها خيانة والله تعالى يقول في الغلول: {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، أما إذا كانت الهدية من الهدايا العادية التي يتهادها الناس من أجل التحبب، ومن أجل التواد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (تهادوا تحابوا).
العائد في هبته
* مات والدنا وترك ضمن التركة بستاناً صغيراً هو للورثة جميعاً وأنا قمت بتسويره وتشجيره، وأنفقت عليه ما يقارب عشرة آلاف يال، ثم بعد سنة بدا للورثة أن يبيعوه وباعوه بسعرٍ جيد، وكان للتحسينات التي عملتها فيه دور كبير في رفع سعره وقيمته، فهل لي أن أخذ من قيمة البستان ما دفعته علماً بأن عليّ ديون، وإلا لما فعلت ذلك، والمبلغ الذي أريد أخذه لا يتجاوز خمسة آلاف ريال فقط أفيدونا مأجورين؟
ع. س. س
- إذا كنت قد أنفقت هذه التحسينات بنية الرجوع يجوز لك أن تطالب الورثة بها، وتتفق أنت وإياهم صلحاً على تعويضك عنها، أما إن كنت قد عملتها تبرعاً وليس في نيتك الرجوع على الورثة فإنما عملتها صلة رحم، وبراً بقرابتك فلا يجوز لك أن ترجع فيها لأنك قد تبرعت بها لله تعالى، وأهديتها لقرابتك في مزرعتهم، والعائد في هبته وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثل الكلب يقيء فيعود في قيئه.
|