Monday 29th November,200411750العددالأثنين 17 ,شوال 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "المجتمـع"

ركن الارشاد ............ ركن الارشاد ............
زكاة الأرض
يجيب عنها اليوم معالي الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء

* عندي أرض اشتريتها بنية إبقائها حتى يرتفع سعرها وأخرى اشتريتها بنية بنائها استراحة لتأجيرها هل فيهما زكاة؟
سعد المغيصيب - الرياض
- الأرض التي اشتريتها لإبقائها عندك حتى يرتفع سعرها ثم بيعها هذه عروض تجارة يجب فيها زكاة عروض التجارة وعليك أن تقومها إذا حال الحول كل سنة وتؤدي زكاتها، أما الارض الأخرى التي اشتريتها بنية بناء استراحة عليها وتأجيرها فليست عروض تجارة ولا يجب فيها الزكاة لأنها وان كانت استثماراً فإنها ليس استثمارها استثماراً تجارياً وإنما هو استثمار إيجاري.
زكاة المال
* أنا شاب أجمع المال للزواج وبعض المال الذي أجمعه هو من زكاة أهل الخير هل في هذا المال الذي أجمعه زكاة؟
أحمد. ص. م. بريدة
- النقود من الذهب والفضة والأوراق النقدية تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول سواء أدخرها الإنسان للعلاج أو للنفقة أو للزواج لأن الأثمان تجب فيها الزكاة على كل حالٍ ولو كنزها وعلى هذا فإن هذا الشاب الذي يجمع النقود لزواجه إذا حال الحول عليها قبل أن ينفقها في الزواج وجب عليه أن يؤدي زكاتها وأداء الزكاة سببٌ من أسباب إنزال البركة في هذا المال وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دفع زكاة ماله وقي شره.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved