أثم الجميع
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر).
ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من ازالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر ويقصر.
قال العلماء ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه بل يجب عليه فعله قال تعالى :{ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ } قال العلماء : ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلا بما يأمر به ، مجتنبا ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر ، وإن كان مرتكبا خلاف ذلك ، لأنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها. وأن يأمر غيره وينهاه ، فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر.
قالوا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية ، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه ، فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم وشرب الخمر ، ونحو ذلك ، فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره بل ذلك للعلماء.
|