انهاء الخدمة:
وهو متعدد ومتنوع وذلك حسب الآتي:
أ- الاستقالة:
وتتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله ولايعود بعدها إلا بعد انتهاء مدة الحظر وهي ستة اشهر وحسب الطرق النظامية.
وفي هذه الحالة يقوم المشرف المباشرة بمراجعة الاستقالة المقدمة من الموظف ويتم تسجيلها في وارد الجهة ويرفعها مع توصياتها الى رئيسه للنظر في الاستقالة وظروفها وفي حالة القناعة بالموافقة على الطلب تحال الاستقالة الى إدارة شؤون الموظفين لاستكمال اجراءاتها النظامية ورفعها لصاحب الصلاحية للتوصية بشأنها او لتوقيع القرار.
ب- الانقطاع عن العمل:
وهو غياب الموظف عن مباشرة عمله دون عذر مشروع مدة لا تقل عن (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متقطعة خلال السنة السابقة لاصدار القرار حيث يجوز لجهة عمله فصله من الخدمة ومدة حظر العودة للخدمة مرة اخرى سنتان.
ج- التقاعد المبكر:
ويتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله بشرط ألا تقل خدماته عن (20) سنة.
د- التنسيق من الخدمة:
ويتم عندما تُلغى الوظيفة التي يشغلها الموظف لمصلحة عامة ولم يوجد وظيفة اخرى ينقل اليها، او لا يرغب الموظف التنازل الى مرتبة اقل ويستحق راتباً تقاعدياً اذا بلغت خدمته 15 سنة على الاقل.
هـ- العجز الصحي:
ويتم طي قيد الموظف عندما يصدر بحقه تقرير طبي مصدق من الهيئة الطبية يثبت عجزه الكامل عن العمل.
و- الفصل للمصلحة العامة:
ويتم في حالتين احداهما عدم صلاحية الموظف خلال سنة التجربة، والثانية عندما يصدر بحقه ثلاثة تقارير اداء وظيفي بدرجة (غير مُرْضٍ) ومدة الحظر في الحالتين سنة واحدة.
ز- الفصل للمصلحة العامة:
ويتم في حالة صدور امر ملكي او قرار من مجلس الوزراء بفصل الموظف من الخدمة للمصلحة العامة، ويعد هذا الفصل تأديبياً اذا نص على ذلك بالامر الملكي او قرار مجلس الوزراء ويستحق معاشاً تقاعدياً اذا بلغت خدمته 15 سنة فأكثر اذا لم ينص على ان الفصل لسبب تأديبي.
ح- الفصل التأديبي:
ويتم في عدة حالات هي:
1- الحكم على الموظف بحد شرعي، او الحكم عليه بالقصاص.
2- الحكم عليه بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف او الامانة.
3- الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة في أي قضية اخرى.
4- الحكم بالفصل من الخدمة.
ط- بلوغ سن التقاعد:
وهي سن (60) سنة بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وكادر اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والخاضعين للوائح الوظائف الصحية والمستخدمين والخاضعين للوائح المؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
أما اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فسن احالتهم للتقاعد هي (65) سنة، واما المشمولون بنظام القضاء (القضاة الشرعون) فهي (70) سنة وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في مجال القضاء بديوان المظالم.
العودة للخدمة:
1- لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ طي قيده.
2- لايجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدماته للاسباب التالية إلا بعد مرور سنتين على تاريخ طي قيدة وهي:
أ- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
ب- اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة او ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة السابقة على صدور قرار فصله.
ج- اذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته او انتهاء فترة تدريبة او اعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً الى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً.
د- لا يجوز اعادة الموظف المفصول بأمر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء الى الخدمة إلا بموافقة الجهة التي قررت فصله.
هـ- جواز اعادة الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحية الى وظيفته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته اذا كانت شاغرة وتتم الاعادة في حالة شغل وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبراته بشرط صدور تقرير طبي يحدد لياقته على ألا تزيد المرتبة المراد اعادته اليها عن المرتبة التي كان يشغلها قبل انهاء خدمته.
و- راتب الموظف العائد للخدمة يتوقف تحديده على ما يلي:
- عند العودة على مرتبة مماثلة لمرتبته السابقة فيمنح راتب الدرجة التي (كان عليها) قبل تركه الخدمة.
- عند عودته للخدمة بمرتبة اقل من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة فيمنح راتب اول درجة تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه.
- عند عودته للخدمة بمرتبة اعلى من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة فيمنح راتب الدرجة الاولى من المرتبة المعيّن عليها بغض النظر عن راتبه السابق.
- من تُنهى خدمته بالفصل بسبب التزوير فلا يعاد للخدمة قبل مضي ثلاث سنوات اما من تنتهي خدمته بسبب الرشوة فلا يعود الا بعد مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم الصادر عليه وبعد موافقة مجلس الوزراء.
|