هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية لغير السعوديين؟
بالنسبة للمصاب غير السعودي فإن النظام قرر استبدال الحق في صرف العائدة بصرف تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة وينتهي الحق في الصرف بناء على ذلك، وفقاً للقواعد الآتية:
1 - في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزاً كلياً بنسبة (100%) فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن (84) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (330.000) ريال، مثال ذلك مشترك أجره (4000) ريال نسبة عجزه (100%) فإن قيمة التعويض 4000 \ 84 = (336000) ريال وحيث ان هذا القدر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاما لذا يتم تخفيضه إلى (330000) ريال.
2 - إذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجزاً جزئياً فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (165000) ريال.
مثال ذلك مشترك أجره (2000) ريال ونسبة عجزه (55%) فإن التعويض يكون كالتالي 2000 \ 55% \60= (66000) ريال.
3 - في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الإصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهراً، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم.
ويلاحظ أن صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لأية حقوق للمشترك أو لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (330.000) ريال.
***
هل يجوز صرف معاش التقاعد إلى المشترك قبل بلوغ سن الستين؟
أجاز النظام صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن الستين في الحالات الآتية:
1- اذا كان المشترك من بين العاملين في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة (مثل أعمال المناجم وتكسير الأحجار) وكانت له مدة اشتراك قدرها (120) شهرا اشتراكا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- إذا حكم على المشترك بالسجن وكانت له مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا فإنه يصرف لأفراد عائلته معاش التقاعد، وسوف توضح اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لأعمال هذا الحكم.
3- المشترك المفقود المنتفع بفرع المعاشات يصرف أفراد عائلته المعاش طوال فترة فقده حتى تاريخ ثبوت حياته أو وفاته حقيقة أو حكماً.
* هل يجوز للمشترك (المرأة) طلب صرف معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؟
- اجاز النظام للمرأة المشتركة في النظام صرف معاش التقاعد متى كان عمرها في تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام خمسا وخمسين سنة على الاقل وتوافرت لديها مدة اشتراكها في النظام لا تقل عن (120) شهرا.
* هل يجوز صرف معاش تقاعد للمشترك قبل بلوغه سن الستين؟
- اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة اي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى ما توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر أي (25) سنة.
* ما هي شروط صرف معاش التقاعد؟
ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1- بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3- أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهرا.
|