Tuesday 23rd November,200411744العددالثلاثاء 11 ,شوال 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي.. مستشارك النظامي..

* ما هو الوضع النظامي في حالة ثبوت حصول المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أو أي من المستحقين عنه على معاشات أو عائدات بدون وجه حق؟
- اذا دفعت المؤسسة للمشترك، أو لأي من المستحقين عنه، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقا لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- اذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، يلزم تصحيحه، أضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهريا، وذلك على اقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى (25%) شهريا.
2- إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين والذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين، الا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة الغائه.
3- اذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنه أو ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسة أن تطبق بحقهم أحكام المادة (62) من النظام والتي تقضي بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقررها نظام آخر فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض افادة غيره من التعويضات بغير وجه حق تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العود، كما يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها بدون وجه حق، اضافة إلى الزامهم برد ما تم دفعه لهم بالزيادة.
* هل هناك مواعيد معينة لا تقبل المطالبة بالحقوق التأمينية بعد فواتها دون تقديم الطلب سواء بالنسبة للمشترك أو أفراد العائلة؟
- نصت المادة (57) من النظام على أنه لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويضات ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة وفي هذا الخصوص فإنه يراعى الآتي:
1- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2- يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لاثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام.
3- اذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفيا العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق أول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الاعلان في وسائل الإعلام والاستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق ان كانوا معروفين للمؤسسة، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.
4- بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام.
5- اذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام، وقبل مكتب المؤسسة العذر في التأخير يدفع للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم يقبل عذره يدفع له المعاش الشهري اعتبارا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، اضافة إلى المعاشات المستحقة عن الاثني عشر شهرا السابقة.
6- يتعين عرض حالة العجز غير المهني خلال مدة (18) شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وهذه الحالة لا تسري عليها الأحكام السابقة.
* ما هو وضع المعاشات والعائدات التي كان يتم صرفها قبل تاريخ بدء تطبيق النظام (1-1-1422هـ) وما زالت مستمرة؟
- يعامل اصحاب المعاشات والعائدات السابق صرفها على النحو التالي:
1- معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق ولا زالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا ان كانت تقل عن ذلك، أما أعانة الحاجة لمعونة الغير لاصحاب معاشات العجز غير المهني فتكون (50%) من قيمة المعاش بعد رفعه إلى الحد الأدنى.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولا زالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، يعاد تحديد انصبتهم على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) الف وخمسمائة ريال ان كان يقل عن ذلك، واذا كان نصيب أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا، يرفع نصيبه إلى هذا القدر، على الا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا أو متوسط الاجر الذي تم على أساسه تقدير معاش المورث ايهما أكثر.
3- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وافراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم داخل المملكة، بشرط أن يكون مرخصاً لهم بالاقامة الدائمة بها.
4- يبدأ صرف هذه الزيادات اعتبارا من 1-2-1422هـ.
* هل يطبق النظام بما تضمنه من أحكام جديدة على الحالات السابقة؟
- نص النظام ولائحته التنفيذية الخاصة بتعويضات فرع المعاشات على امتداد مواده على الحالات السابقة ونحددها في الآتي:
1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق افراد عائلاتهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته، أو طلاق الأرملة، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت، أو ترملها، أو تجاوز الأبناء والاخوة الذكور سن استحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولا زالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش، ونسب توزيع المعاش عليهم، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين، ويجوز ادخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين اضافهم النظام الجديد، كالأرامل والجد والجدة، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك وكذلك اللاتي يطلقن أو يترملن من البنات والأخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد، ومنحهم نصيبا من معاش المشترك، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل، وفي حدود الباقي دون توزيع، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق (50% للأرملة - (20%) لكل فرد من أفراد العائلة).


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved