* إعداد - ماجد التويجري:
* سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره الى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن الانسان إذا وجب عليه الصيام كفارة وجب أن يبادر بذلك، ولكن إذا كان يشق عليه ان يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم. لأنه أخره لعذر لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أطعم عن كل يوم مسكينا.
* سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام، وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي.
* سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لي بنت تعبت وفاتها صوم بعض رمضان الماضي هل عليها صدقة أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولم يذكر الله الصدقة.
|