القواعد العامة التي تحكم البدلات:
1 - شروط صرف البدل:
أ - أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة.
ب - أن تكون مثبتا على الوظيفة المقرر لها البدل وأن يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة وفي حال كون البدل لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة.
ج - تحدد قيمة البدل على أساس نسبة مئوية محددة من راتب الدرجة الأول للمرتبة التي يشغلها الموظف (اول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة) ما لم ينص على خلاف ذلك.
د - لا يجوز نظاما الجمع بني بدلين أو أكثر لغرض واحد.
هـ - أن يكون مسمى الوظيفة مطابقا لما هو معتمد وفقا لخطة التصنيف المعتمدة.
2 - بداية صرف البدل:
أ - يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ابتداء من اول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب الوزارة المتضمن الموافقة على الصرف في البدلات التي يرجع إلى الوزارة في إقرارها.
ب - يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية ابتداء من تاريخ القرار أو من تاريخ مباشرة عمل الوظيفة أيهما أقرب، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك.
3 - وقف صرف البدل:
يوقف صرف البدل في الحالات التالية:
أ - نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله.
ب - تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل.
ج - أثناء الابتعاث للدراسة أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو الخارج.
د - أثناء كف اليد عن العمل.
4 - القواعد التي تحكم صرف المكافآت والعلاوات والتعويضات:
لا يوجد شروط عامة يمكن مراعاتها عند صرف المكافآت أو العلاوات أو التعويضات ولكن لكل مكافأة أو علاوة أو تعويض شروط خاصة تتضمنها المواد أو القرارات الصادرة بها.
|