إعداد- ماجد التويجري
أسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
* سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - عن امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يوماً فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟
- فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها أربعة عشر يوماً نقول لها: إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً.
* سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟
- فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث صحيح حيث صححه الإمام أحمد وابن القيم وابن تيمية - رحمهم الله - وغيرهم من المحققين وهو مناسب من الناحية النظرية إذ نرى أن المحجوم يخرج منه دماً كثيراً مما يضعف بدنه فيحتاج إلى الغذاء لذا نقول له: افطر، إذن فالحاجم والمحجوم يفطران بالحجامة.
* سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟
- فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا يضرها ما ينزل منها من دم أو صفرة، لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً؟ وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض.
|