Tuesday 2nd November,200411723العددالثلاثاء 19 ,رمضان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

الوضع إذا تم إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟ الوضع إذا تم إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟

في حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة في نظام التأمينات الاجتماعية لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين، وذلك بشرط أن لا يقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1500) ريال أيهما أكثر.
متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب؟
في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وهو ممارس للعمل بسبب إصابة العمل وهو في هذه الحالة الأخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي، فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (50%) إذا كان هناك مستحق واحد.
ذلك كله بشرط ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لأي فرد عن (300) ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1500) ريال شهرياً، أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من القدرين السابقين.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved