في حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة في نظام التأمينات الاجتماعية لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين، وذلك بشرط أن لا يقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1500) ريال أيهما أكثر.
متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب؟
في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وهو ممارس للعمل بسبب إصابة العمل وهو في هذه الحالة الأخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي، فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (50%) إذا كان هناك مستحق واحد.
ذلك كله بشرط ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لأي فرد عن (300) ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1500) ريال شهرياً، أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من القدرين السابقين.
|