جاء في المادة (34) من نظام الخدمة المدنية بأن تدريب الموظفين يعد جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.كما نصت المادة (34-1) من لائحة التدريب على أنه يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من اداء واجبات العمل على أفضل وجه، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة أو الخاصة سواء في الداخل أو في الخارج.هذا وقد حددت السياسة العامة للتدريب في المملكة بصفة عامة أهداف التدريب واتجاهاته ونصت على أن تقوم لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بتحديد أهداف التدريب لموظفي الدولة وفقاً للخطط السنوية التي تقدمها الأجهزة الحكومية والتي بطبيعة الحال تبنى على دراسة فعلية للاحتياجات التدريبية لكل جهاز. والإدارات العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية انطلاقاً من المهام المناطة بها تمارس عدداً من الاختصاصات وتنفذ عدداً من المهام ومن ضمنها ما يتعلق بعملية تدريب موظفي الدولة داخل وخارج المملكة.
من خلال المطوية التالية نقدم تفصيلاً لإجراء عملية اعتماد وتعميم الخطط والمنح التدريبية.
( الخطط والمنح التدريبية)
أولاً: الخطط التدريبية للأجهزة الحكومية:
يقصد بالخطة التدريبية تلك الخطة السنوية التي تعدها الجهة الحكومية مع بداية كل سنة مالية من واقع دراستها لاحتياجات العاملين بها للتدريب، وذلك انطلاقاً مما نصت عليه المادة (34-3) من لائحة التدريب بحول ضرورة أن تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة وتوضح الخطة الاحتياجات الفعلية لتدريب المطلوبة (داخل وخارج المملكة) بكافة عناصرها ومستوياتها المختلفة مع تحديد أعداد الذين سيتم تدريبهم.
وتأخذ عملية اعتماد الخطة التدريبية الخطوات التالية:
1- ترفع الجهة الحكومية الخطة التدريبية الى أمانة اللجنة قبل وقت كاف من بداية السنة المالية المعدة عنها الخطة وذلك بكامل المعلومات داخل الكراس الخاص بالخطة وتوقيعها من مدير التدريب، ومدير شئون الموظفين ومصادقة المسئول الأول بالجهاز أو وكيله.
2- تقوم أمانة اللجنة بدراسة الخطة من كافة جوانبها للتأكد من توافر كل العناصر اللازمة فيها واحتوائها على كامل المعلومات المطلوبة ثم عرضها على اللجنة لاصدار قرار الموافقة على تنفيذها.
ثانياً: المنح التدريبية:
يقصد بالمنح تلك الفرص المتمثلة في بعض الدورات والبرامج التي تقدمها بعض الجهات التدريبية الخارجية في مجالات معينة كمنح لبعض الدول.
وعندما ترد أي من تلك المنح للإدارة العامة للتدريب والابتعاث انطلاقاً مما نصبت عليه المادة (34- 8) من لائحة التدريب حول ضرروة احالة جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية إلى لجنة التدريب، فإنها تتبع حيالها الخطوات التالية:
1- تتم ترجمة النشرة الخاصة بالدورة وكافة محتوياتها (إذا كانت بلغة أجنبية) وتحديد تخصصها ومستواها وأهدافها وشروط الالتحاق بها.
2- حصر الجهات المتوقع استفادة بعض العاملين فيها من المنحة.
3- الكتابة لتلك الجهات لغرض ترشيح من تنطبق عليه شروط وضوابط المنحة مع تزويدها بالنماذج الخاصة بذلك والتأكيد على أهمية رفع طلبات الابتعاث لوزارة الخدمة المدنية بوقت كاف من بداية التدريب وبعد التنسيق مع سفارة الدولة التابعة لها جهة التدريب للحصول على قبول المرشح للالتحاق بالدورة.
استفسار ورأي
الاستفسار: ما الكيفية التي يتم بموجبها صرف الفروقات المستحقة لموظف ابتعث لحضور منحة تدريبية وذلك حسب ما صرفه له من قبل الجهة المانحة وما يستحقه وفقاً لما ورد بلائحة التدريب؟
الرأي: نصت المادة رقم (34- 17) من لائحة التدريب على أنه (في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناءً على منحه لا تصرف له التخصصات المنصوص عليها في المادتين (16, 15) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق).
وبناء على ما ورد في هذه المادة فإنه يصرف للمتدرب الفرق إذا كان ما تقدمه جهة التدريب من مميزات مالية أقل مما يستحقه من بدلات ومكافآت ومخصصات وفقاً لتلك المادتين الموضحتين في التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية برقم (14) وتاريخ 1-4-1403هـ.
|