الإجازات
أوردت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن أنواعا متعددة من الإجازات وهي:
الإجازات العادية: مدتها شهر واحد في السنة ويجوز منحها لمدة تزيد على ذلك في حالة وجود رصيد من الإجازات لدى الموظف وبما لا يزيد على (90) يوماً في السنة.
تقع مسؤولية المدير المباشر في وضع جدول للإجازات السنوية للموظفين المستحقين في اداراته حسب الأنظمة المتبعة بالنسبة للإجازات السنوية وذلك على نحو يضمن سير العمل دون تأخير أو تعطيل.
وتنحصر مسؤولية الموظف في اتخاذ خطوة في طلب الإجازة وفي إشعار دائرته بأي طارىء يترتب عنه التغيب عن العمل كإجازة عرضية وإبراز أي مستندات لإثبات الإجازة المرضية التي قد يحتاج إليها. بعد تعبئة الموظف الجزء الخاص به من نموذج طلب الإجازة مبينا نوع الإجازة وتاريخ مباشرة الإجازة والعنوان أثناء الإجازة وتقديمها إلى رئيسه المباشر حيث يقوم الاخير بمراجعة المواعيد التي يحددها الموظف للقيام بالإجازة ومن ثم يضع ملاحظاته وتوصياته على النموذج وذلك حسب متطلبات مصلحة العمل وبعد ذلك يقوم برفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده ويتم ابلاغ الموظف بالمواعيد المعتمدة للإجازات، كما يقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عن عودة الموظف من إجازاته.
الإجازة المرضية: تمنح للموظف المشمول بنظم الخدمة المدنية في حدود (15) شهرا خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح اول اجازة مرضية ثلاثة منها براتب كامل وثلاثة بنصف الراتب وثلاثة بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب.
وهناك اجازة مرضية اخرى عندما يكون المرض بسبب العمل ومدتها سنة ونصف براتب كامل مع امكانية تمديدها من الهيئة الطبية.
الإجازة الدراسية: تمنح بدون راتب لغرض إكمال الدراسة الجامعية فما فوق بشرط أن تكون للدراسة علاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها الموظف وان يكون مضى عليه في الخدمة ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره عن جيد.
الإجازة الاضطرارية
تمنح براتب كامل لمدة عشرة ايام في السنة على الا تزيد مدتها في المرة الواحدة على خمسة ايام، ويشترط لمنحها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله.
إجازة المرافقة:
تمنح للموظف او الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل أو الخارج وهي براتب كامل ولكن يشترط لمنحها ان يستنفد الموظف رصيده من الإجازات العادية.
إجازة الامتحان
تمنح براتب كامل وتهدف لتمكين الموظف من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة او خارجها ويشترط ان يحضر الموظف ما يثبت دخوله الامتحان ومدته.
الإجازة الاستثنائية
وهي بدون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لمدة ستة اشهر خلال ثلاث سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية. كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي امرها الذي يعمل او يدرس في الخارج إجازة استثنائية بحد اقصى ست سنوات.
إجراءات منح الإجازة
بعد تقديم الموظف طلب الإجازة موضحا فيه نوع الإجازة المطلوبة لمديره المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعما بالأدلة الثبوتية (إن أمكن ذلك) يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الإجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالإجراء المناسب ومن ثم يرفقه الى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجة تلك التوصيات مع إبداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله إلى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره (في حالة اعتماد الطلب) إبلاغ الإدارة المعنية بالموافقة والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به.
ويقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الإجازة في الموعد المحدد، أما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الإجراء المناسب حسب الأنظمة والقوانين المرغبة اذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية وإلا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية الى الجهة المختصة الأعلى لاتخاذ الإجراء المناسب.
عطلة العيدين
وهما عيد الفطر المبارك وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، اما عطلة عيد الأضحى المبارك فتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر منه، فإذا كانت بداية الإجازة تصادف يوم الاحد فتعتبر الإجازة من نهاية دوام الاربعاء السابق لذلك. واذا كانت بداية العمل يوم الاربعاء فيكون الدوام من السبت التالي.
إجازة الوضع وعدة الوفاة للموظفات
تمنح إجازة الوضع للموظفة براتب كامل لمدة (60) يوما أما إجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها حسبما هو محدد شرعاً.
إجازة أعمال الإغاثة
لمدة (45) يوما في السنة الواحدة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1031) في 8- 7-1406هـ حسب الضوابط الواردة بذلك القرار.
|