صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس الاثنين بالموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية. وفيما يلي نص القرار وتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية:
قرار وزاري رقم (55270) وتاريخ 11-9- 1425هـ أن وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17-8- 1424هـ القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى.
وبناء على المادتين (14 و48) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-5) وتاريخ 21-2-1397هـ. وبعد الاطلاع على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38396) وتاريخ 15-6-1425هـ والمحضر رقم (13) وتاريخ 10-9-1425هـ الذي أعدته اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم (7-ب-58855) وتاريخ 5-12-1424هـ والأمر السامي الكريم رقم (7-ب-10745) وتاريخ 27-2-1425هـ.
يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية بالصيغة المرافقة بهذا القرار واستكمال إجراءات نشرها والعمل بها.
ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات المعنية بتنفيذه.
متعب بن عبد العزيز
وزير الشؤون البلدية والقروية
تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية
الفصل الأول: أحكام عامة
1- تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15-6-1425هـ.
2 - ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية.
3- يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
4 - تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15-6-1425هـ وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6-9- 1425هـ التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها ما يلي:
أ- سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب- مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج- طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية.
د- إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها متى استوجب الأمر ذلك على ألا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5 - تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية وللجنة في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية أن تقرر ما يلي:
أ- استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب -استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
ج- إبطال فوز أي مرشح.
د -إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
هـ- إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و- إلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح.
ز- إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.
6- يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7- يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8- تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعها لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9 -يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاماً اتخاذه وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
ا- قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب- تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج- استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د- فوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10- حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن.
11- تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
الفصل الثاني: تقديم الطعون والتظلمات:
1- يجب أن يكون الطعن أو التظلم مقدماً كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك.
2- يجب أن يقدم الطعن أو التظلم خلال المدة النظامية المحددة لذلك في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
3- يجب أن يكون الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
4- تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات.
5- يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة.
6- يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.
7- يقيد الطعن أو التظلم في سجل خاص فور استلامه ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته.
8- إذا اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي.
9- يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات عند الحاجة لذلك مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
10- لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية.
11- يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز ولجنة الإشراف المحلية ومقدم الطعن أو التظلم والطرف المعني بموضوع القرار وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار.
12- في كل الأحوال يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
|