* الرياض - الجزيرة:
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشاته حول مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية وتمت دراسة معظم مواده في جلسات سابقة، وأرجئ التصويت على مواده لحين إعداد اللجنة ردها وتعديلاتها بشأن عدد من الملحوظات التي أبداها الأعضاء.
وجدد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر - في تصريح صحفي - التأكيد على أن النظام في مجمله يعطي فرصة لمدمني المخدرات لتجاوز ما وقعوا فيه من أخطاء، وذلك عبر تعامله معهم على أنهم مرضى وضحايا داء خطير، أما من يستدعي الأمر معاقبته فإن النظام كفيل في ردع المهربين والمروجين أو من يديرون مرافق لممارسة التعاطي.
وأفاد أن مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد أعد أصلاً من قبل لجنة من المختصين في وزارة الداخلية، اطلعت خلال إعدادها له على الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى قامت بعدة قراءات لمشروع النظام بحضور عدد من مسؤولي وزارتي الداخلية والصحة، وأجرت تعديلات طفيفة رأتها مهمة حتى يؤدي مشروع النظام الغرض المطلوب من وضعه بما يراعي الأحكام والفتاوى الشرعية، والرؤى القانونية، وكذلك توصيات مكافحة عمليات غسيل الأموال التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 1420هـ.
وأوضح الدكتور البدر أن نصوص مواد مشروع النظام وبخاصة باب العقوبات قد أسندت اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية (إثبات، وتحديد العقوبات) إلى المحاكم، وعند صدور مشروع هذا النظام ودخوله حيز التنفيذ سيكون من اختصاص المحاكم النظر في دعاوى المخدرات وتحديد عقوباتها المناسبة وفقاً لأحكام النظام.
مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الأمنية طلبت مهلة لإعداد ردها على ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم على مواد النظام أثناء مناقشتها مادة، مادة، وذلك تمهيداً للتصويت على النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
وبين أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير للجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون (نظام) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعالج المادة المضافة العقوبات التي يجري تطبيقها على من يخالف أحكام النظام، وهذه المادة تلحق بالنظام لأنها تخص المخالفات التي تقع في المملكة، حيث تركت المادة (30) من النظام لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف النظام، أو أياً من لوائحه.
وقد أقر المجلس إضافة العقوبات على أن تكون ملحقة بالنظام وليست جزءًا منه لأنها تتعلق بالمخالفات التي تقع في داخل المملكة.
واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول مشروع نظام خدمة حجاج الداخل والذي يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، ويتكون النظام من 33 مادة، وتعالج حقوق الحجاج وواجباتهم حيال الناقلين، كما تعالج واجبات الناقل ومسؤولياته تجاه الحاج وتجاه الحكومة.
وسوف يستكمل المجلس دراسته لمواد النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
|