*إعداد - ماجد التويجري:
* سُئل فضيلة الشيخ -رحمة الله تعالى -:
إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفَّارة؟
- فأجاب فضيلته بقوله:
إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفَّارة، لأن الكفَّارة لا تجب إلا بالجماع.
* سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -:
إذا شقَّ الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
- فأجاب فضيلته بقوله:
نعم، يجوز لها أن تفطر إذا شقَّ عليها الصيام، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها.
* سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -:
هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثِّر على الصائم ويفسد صومه أم لا؟
- فأجاب فضيلته بقوله:
الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه جرم يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمُّها الإنسان فقط، أما مجرد التبخُّر بالعود فهذا لا بأس به.
|