* سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟
- فأجاب فضيلته بقوله: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)، كما أنه سنّة لغير الصائم، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم فليس في ذلك شيء.
* سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟
- فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جداً على المرأة (على الرحم والأعصاب والدم) وكل شيء مضر منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).
* سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟
- فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
|