Wednesday 20th October,200411710العددالاربعاء 6 ,رمضان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

تضمنت تسع عشرة مادة تضمنت تسع عشرة مادة
الأمير نايف يوافق على لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات.
وقد حددت اللائحة التي تضمنت تسعة عشرة مادة في ثلاثة فصول مجال تطبيق السلامة والحماية من الحريق على المستشفيات الحكومية والاهلية التي تبلغ سعتها السريرية - 30 - سريراً فأكثر سواء أكانت قائمة أو المزمع ترميمها أو توسعتها أو تحديثها أو انشائها بعد صدور هذه اللائحة .
وقد وجه سمو الأمير نايف بن عبد العزيز المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة كما وجه سموه الجهات المعنية الحكومية والاهلية لتنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة والعمل به.
وفيما يلي نص اللائحة ..
لائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات الفصل الأول
.. تعاريف ..
مادة - 1 - التعاريف .. يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي ..
المستشفى .. كل مكان يعد لاستقبال المرضى والمصابين والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم فيه ..
المخارج .. هي الأبواب التي تؤدي الى الخروج المعتاد من المستشفى ..
مخارج الطوارئ .. هي الابواب المعدة للخروج غير المعتاد في مواجهة الحالات الطارئة ..
النظام .. نظام الدفاع المدني الوارد بالمرسوم الملكي الكريم رقم - م - 10 - وتاريخ 10 - 5 - 1406 هـ وجميع الانظمة الاخرى ذات العلاقة ..
الجهة المختصة .. وزارة الداخلية - المديرية العامة للدفاع المدني - والجهات الاخرى الحكومية ذات العلاقة .. المسؤول عن السلامة .. وفقا لمفهوم المادة - الخامسة والعشرون - من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة - أو الغير - المعين أو المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق باعمال السلامة والامن والاشراف على العاملين في هذا الحقل بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة واخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه ان يولد خطراً على السلامة وتحدد واجباته ومسؤولياته وفقا للائحة المختص بأعمال السلامة والامن الصناعي الصادرة في هذا الشأن .
.. المواصفات .. ويقصد بها ما يلي .. المواصفات القياسية السعودية .. يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .. المواصفات العالمية .. هي المواصفات الاجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الالة محل المواصفة أو تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .. مندوب الدفاع المدني .. هو الشخص أو الاشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو احد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات ادوات السلامة ومكافحة الحريق .. ممرات الهروب .. يطلق عليها مسالك أو طرق الهرب وهي الممرات التي يستخدمها شاغلو المبنى من اماكن وجودهم داخل المبنى بالسرعة المناسبة في حالة تعرض المبنى لاية اخطار تهدد حياة الاشخاص وتشمل الممرات الافقية والردهات وسلالم الطوارئ
.. المخرج - مخرج الطابق .. عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة يؤدي الى طريق النجاة ويجب ان تؤدي مخارج الطوابق على الارضية الى سلم محمي يعتبر جزءا من طريق النجاة ويؤدي في النهاية الى خارج المبنى .. مخرج نهائي .. هو نهاية اى طريق نجاة في مبنى - عادة يكون لها الباب - يؤدي الى مكان امن خارج المبنى يسمى مكان التجمع .. مخرج الطورائ .. هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالة الطوارئ فقط بالاضافة الى المخارج الاخرى لتنفيذ خطة اخلاء المبنى .. سلم الطوارئ .. هو السلم المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ فقط وذلك لاخلاء المبنى من شاغليه .. اتساع وحدة الخروج .. هي المسافة العرضية المطلوبة لمرور شخص واحد وتقدر ب - 55 سنتيمتراً - .. اتساع - عرض - المخرج .. هو المسافة الخاصة لعرض المخرج ويجب الا تقل بأي حال من الاحوال عن اتساع وحدتى خروج وبحد ادنى - 105 سنتيمتر - .. اتساع طريق النجاة .. هو العرض الكلي الذي يسمح للسير من طريق النجاة ويجب الا يقل عن - 240 سنتيمتر - .
الفصل الثاني .. الشروط والاحكام العامة ..
مادة - 2 - .. مجال تطبيق اللائحة .. تطبق هذه اللائحة على المستشفيات الحكومية والاهلية - 30 سريرا فأكثر - القائمة حالياً أو المزمع ترميمها أو توسعتها أو تحديثها أو انشائها بعد صدور هذه اللائحة ..
مادة - 3 - .. تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلباتها الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخرى ذات العلاقة ..
مادة - 4 - وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بانشاء مستشفى أو توسعته أو تحديثه أو ترميمه قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل احد المكاتب الهندسية الاستشارية المختصة باعمال السلامة والانذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة ..
مادة - 5 - يكون المكتب الذي اعد الدراسة الفنية لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق والتعليمات الواردة بهذه اللائحة مسؤولا امام المديرية العامة للدفاع المدني أو احد فروعها والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة حتى ولو لم يكن مشرفاً على تنفيذ مشروع العمل بالمستشفى من حيث جدية المقاول في الالتزام بما ورد في الدراسة الفنية وعلى المكتب الالتزام بتقديم تقارير شهرية الى اقرب مركز للدفاع المدني لمشروع المستشفى منذ البدء في العمل التنفيذي للمشروع وحتى تسليمه توضح مراحل العمل ومدى الالتزام بمتطلبات السلامة الوقائية الواردة في هذه اللائحة وعند انتهاء المشروع يقدم المكتب شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة لجميع متطلبات لائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات ..
مادة - 6 - يكون مسؤول السلامة مسؤولا عن جميع ما يتعلق بعمله حسب ماورد في لائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة وابلاغ كل ما يلزم ابلاغه لادارة المستشفى لتوفيره أو صيانته فوراً..
مادة - 7 - تكون ادارة المستشفى مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمستشفى واي تهاون أو تقصير في هذا الصدد يعتبر من قبيل الاهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً ..
مادة - 8 - يلتزم المسؤول عن السلامة في المستشفى بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة واجهزة الانذار ومكافحة الحريق وفقا للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم ادارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الاطفاء والمراقبة والانذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والادوات والاساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الاصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المستشفى والاجهزة والانشاءات الكهربائية ويحتفظ بالسجل في ادارة المستشفى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .
مادة - 9 - يجب على المسؤول عن السلامة في المستشفى ابلاغ مركز الدفاع المدني المختص كتابيا بجدول سنوي أو مرحلي بموعد اجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة - 10 - .. يجب على ادارة المستشفى تدريب موظفي الامن والسلامة ومشرفي ومشرفات اجنحة التنويم في المستشفى على اعمال السلامة والاطفاء والانقاذ والاسعاف والاخلاء اما في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بدورات معاهد أو مراكز الدفاع المدني على ان تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على اساس تكلفة المتدرب الواحد .
مادة - 11 - يتم التفتيش على المستشفيات الخاضعة لهذه اللائحة بقصد ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقا لنصوص لائحة التفتيش والضبط والتحقيق الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ويتم توقيع العقوبة المنصوص عليها وفقا لنظام الدفاع المدني واللوائح والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص .
الفصل الثالث .. - اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية في المستشفيات - ..
مادة - 12 - .. الموقع ..
1 - يجب ان يكون المبنى مستوفيا لاشتراطات الترخيص الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك المتطلبات التي تضعها الجهات الاخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في منح التراخيص التأكد من استيفاء كافة الشروط وموافقة الجهات المعنية قبل منح الترخيص .
2 - ان يكون موقع المستشفى بمنأى عن الاماكن الخطرة ومصادر الازعاج كأماكن تخزين المواد البترولية والغازات والمواد الكيمائية والمستودعات الرئيسة ومجاري السيول والورش .. وغيره ويجب الالتزام بالملحق الخاص بالاماكن الخطرة ومصادر الازعاج وشروط تواجدها بالمستشفيات المرفق مع اللائحة - جدول رقم 5 -.
3 - يجب موافاة الدفاع المدني بمخطط تفصيلي موضحا به الحدود وما جاورها ومبينا عليه وسائل السلامة والوقاية وتسهيلات الاخلاء والانقاذ والاطفاء للشروط الواردة بهذه اللائحة وذلك عند الانتهاء من التصاميم النهائية وقبل الشروع في تسليم الارض لمقاول التنفيذ أو قبل البدء في اعمال التوسعة أو الترميم لاستطلاع رايه وفي حالة اجراء اى تعديلات على المخطط اثناء التنفيذ يجب الرجوع للدفاع المدني مرة اخرى لاخذ الموافقة عليها .
4 - يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل الى المبنى وان تكون متسعة وتستوعب مرور سيارات الاطفاء والانقاذ كبيرة الحجم بما يضمن وصولها الى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءا من طرق النجاة وكذلك الى ماخذ مياه الاطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى على الشارع عن - 50 - متراً يجب توفير المداخل على كلا الجانبين .
مادة - 13 - انشاءات المباني ..
1 - يجب ان تكون كافة المباني والانشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال بما في ذلك السقوف الاساسية والمستعارة ويمنع استخدام المواد التي تشتعل أو تطلق غازات ضارة عند تعرضها للحرارة أو في مواد العزل .
2 - ان تكون الهياكل الانشائية مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن - 4 - ساعات .
3 - يتم تحديد عدد النزلاء بمعدل شخص لكل - 15 - مترا مربعا من المساحة الاجمالية للدور .
4 - يجهز المبنى الرئيسى للمستشفى والمباني التابعة مثل العيادات اذا كانت مستقلة بالمزالق الهندسية لتيسير تحرك المعوقين بسهولة وأمان .
5 - يجب عدم استعمال الادوار الواقعة تحت مستوى سطح الارض - الاقبية - غرفا لتنويم المرضى أو مستودعات للتخزين أو مطابخ أو اماكن لتجهيز الوجبات أو مطاعم للعامة أو للعاملين أو ورش للصيانة ويمكن استخدامها كمواقف للسيارات أو للمختبرات الطبية أو غرف للتصوير الطبي أو لحفظ الملفات الطبية واذا توفرت مخارج الطوارئ الكافية يمكن استخدامها بعد موافقة القسم المختص بالدفاع المدني كقاعات للمحاضرات والاجتماعات.
6 - يخصص في كل مستشفى طابق تحت مستوى سطح الارض - قبو - لاستخدامة كملجأ من جهة وكمستشفى طورائ من جهة ثانية على ان يتوافر فيه كافة اشتراطات المخابئ العامة وعناصر المقاومة ضد القصف والتلوث ويجهز بالخدمات والمواد اللازمة . 7
- يجب الا يقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى الخارجى والجدران واسقف طرق النجاة وغرف المرضى عن الدرجة - أ - وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقا للمواصفات القياسية الدولية رقم - 1182 - لعام - 1979 م - والا تقل مواد تكسية باقي الحوائط والاسقف عن الدرجة - ب - وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفات الجمعية الامريكية لاختبار المواد رقم - 84 - .
8 - يجب ان تكون مواد تغطية الارضيات غير قابلة للاشتعال وان يكون التصاقها بالارض كاملا لتفادي تعثر المرور فوقها .
9 - يجب الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية ان وجدت أو العالمية المعتمدة فيما يتعلق بسلامة التمديدات الميكانيكية والكهربائية .
10 - يجب توفير نظام تأريض مناسب وكذلك نظام مانع للصواعق.
مادة - 14 - قطاعات الحريق ..
1- يقسم المبنى تبعا لوضعه الى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز - جدران - مقاومة للحريق بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لاخر ولتسهيل المكافحة ولتيسير عملية الاخلاء .
2- تتم التجزئة وفقا لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتراعى الاعتبارات الآتية ..
أ - اعتبار كل جناح أو قسم أو عنبر للمرضى قطاع حريق مستقل أو اي جزء من الدور يزيد استيعابة عن - 50 - شخصا أو يزيد اي ضلع فيه عن - 40 - مترا .
ب - ان تشكل مناطق السلالم وطرق النجاة قطاعات حريق منفصلة .
ج - يعتبر كل قسم من اقسام المستشفى قطاع حريق مستقل - قسم التنويم والعيادات الخارجية وقسم الجراحة وقسم الاشعة والعلاج الفيزيائي وصالات الطعام أو الانتظار وغيرها - .
د - تفصل الفتحات الرأسية عن بقية اجزاء المبنى بجدار مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن - ساعة واحدة - وفتحات الابواب لا تقل مقاومتها عن - 45 - دقيقة ويجب فصل الفراغ الرأسي كالمناور وبيت الدرج وبئر المصعد عن المبني بجدران وابواب مانعه للحريق وان تشكل مناطق الاخطار الصناعية مثل الغرف الميكانيكية وغرف المفاتيح أو المحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة .
3 - يجب ان تكون الابواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن - ساعة - وغير باعثة للدخان ومن الانواع المنزلقة التي تفتح بالدفع للخارج في اتجاه مسار الخروج وتغلق ذاتيا والا يقل عرض الباب عن - متر - وان تصمم وفقا للمواصفات القياسية السعودية - الابواب المانعة من نفاذ اللهب والدخان - .
4 - ان تفصل مناطق التنويم والعلاج عن مناطق الخدمات وان تكون العيادات الخارجية بمعزل عن اقسام التنويم .
5 - يجب ان تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد بشكل عرضي من الجدار الى الجدار المقابل ومن ارضية الطابق الى سقفه بما يحقق اغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الاساسي للمبنى .
مادة - 15 - الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة ..
1 - يجب توفر وسائل النجاة الكافية لكل مبنى من المبانى موضوع هذه اللائحة بما يسمح باخلائه خلال مدة لاتزيد عن - ثلاث دقائق - في حالة الطوارئ .
2 - يجب ان تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة بقدر الامكان والا يقل عدد المخارج بكل طابق عن - مخرجين - يؤديان الى طريق النجاة .
3 - يجب ان تؤدي نهاية طرق النجاة الى مخارج نهائية توصل الى خارج المبنى مع تحديد اماكن لتجمع الاشخاص الذين يتم اخلاءهم على ان يتوفر فيها الهواء النقي وشروط السلامة حتى يمكن تقديم المساعدات اللازمة لهم والقيام باجراءات الحصر .
4 - يجب ان تكون ابواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للحريق لمدة - ساعة - على الاقل وتفتح للخارج بالدفع ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الانظار كما لايسمح بتركيب اي مرايا بالقرب منها حتى لاينتج عن ذلك اضطرابات أو خطا في تحديد اتجاهات الخروج .
5 - يجب الا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من اية نقطة داخل غرف أو اجنحة النوم الى مخرج الطوارئ أو الدرج المحمى عن - 15 - مترا أو عن - 10 - امتار في القبو ولاتزيد عن - 7.5 - مترات في النهاية المغلقة جدول رقم - 3 - .
6 - يتولى مسؤول السلامة في المستشفى وضع العلامات الدالة في داخل وخارج المبنى على الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة ويشترط ان تكون مطلة على الطريق العام حيث يمكن وصول سيارات الانقاذ وبحيث لاتستعمل الا بمعرفة فرقة الانقاذ بالدفاع المدني في حالة الضرورة القصوى وعند وجود اشخاص محصورين بين هذه الاماكن ويتعذر خروجهم الى اي طريق نجاة بالمبنى .
7 - يجب ان تكون ابواب - مخارج - غرف التنويم ومخارج كافة الاقسام باتساع كاف يسمح بمرور المقاعد المتحركة والنقالات وكافة التجهيزات المتنقلة التي يتم توفيرها بالموقع وان لايقل عرض الممرات الرئيسية بأي حال عن - 24 سنتيمتر - .
8 - يطبق البند السابق على طرق النجاة والمخارج حتى يمكن اخلاء المرضى والمقعدين والمعوقين بوسائل النقل المذكورة في حالات الطوارئ .
9- يراعى ان تشيد السلالم المستخدمة كجزء من طرق النجاة طبقا للمواصفات العربية السعودية للمبنى بحيث يكون الدرج من مواد غير قابلة للحريق ويتوفر فيها العزل الجيد ضد الدخان والحرارة وتحقق الحماية اللازمة للاشخاص وان تزود بالحواجز اللازمة - الدارابزين - لتأمين استخدامها.
10- يجب ان تفتح ابواب نهاية طرق النجاة على طرق أو ممر مستو وبعيدا عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات .
11 -يجب غلق الممارات غير النافذة بابواب مصمتة تفتح للداخل وتميز بعلامات غير مضيئة بعبارة - غير نافذ - ولايسمح بانشاء غرف المرضى في هذه الممرات .
12 - لاتعتبر المصاعد والسلام الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارىء الا بمعرفة رجال الانقاذ بالدفاع المدني .
13 - يجب ان لا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن 2 متر وان تكون هذه المسافة خالية من اى عوائق انشائية أو لوازم اضاءة أو لافتات معلقة .
14 - تحدد عدد المخارج اللازمة للمبنى حسب ما هو موضح بالجدول المرفق رقم 4
15- تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة اليها بلافتات ارشادية واسهم مضيئة باستمرار تشير اليها بوضوح ودقة بحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من اي مكان كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الاشخاص اتباعها في حالات الطوارىء وتثبت في اماكن ظاهرة بمختلف اقسام وطوابق المبنى ويجب ان تكون اللوحات واللافتات الارشادية حسب التصاميم المعتمدة من قبل الدفاع المدني ومكتوبة باللغة العربية ويجوز اضافة لغات اخرى .
16 - عدم اشغال الممرات بأي مواد أو مفروشات تعيق الحركة أو الوصول الى اجهزة مكافحة الحريق .
17 - يسمح باستخدام الاقفال في دور الرعاية الصحية لمختلي العقل أو المساجين أو الموقوفين داخل المستشفيات بشرط ان تكون هناك حراسات دائمة على مدار الساعة تسمح بنقل مستخدمى المبنى الى اماكن اخرى امنة في حالات الطوارىء .
18- يجب ان تكون غرف العمليات وغرف العناية المركزة في المستشفيات لها اهمية خاصة من حيث تصميمها بحيث تكون بالقرب من مخارج الطوارىء أو تخصص لها مخارج وسلالم خاصة بها .
مادة 16 - .. حماية وانارة ممرات الهروب ..
1- يجب حماية ممرات الهروب وفقا لما تنص عليه المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المبانى مع مراعاة ان تكون حوائط واسقف وارضيات ممرات الهروب والسلالم والردهات الموصلة اليها من مواد مقاومة للحريق وان تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة - أ - مواد غير قابلة للاحتراق .
2 - يتم انارة كافة اللوحات واللافتات والاسهم الخاصة بالمخارج وممرات الهروب بصفة دائمة ليلا ونهارا ويكون مصدر الاضاءة مزدوجا أي يغذى من المصدر الرئيسى للكهرباء بالمبنى بالاضافة الى مصدر احتياطى - انارة طوارىء - ويراعى ان يكون نظام انارة الطوارىء تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار اضاءة هذه الاماكن تحت كل الظروف كما يجب انارة مسارات الخروج بما يحقق الاضاءة الواضحة لارضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والابراج والسلالم والبسطات وابواب المخارج وغيرها . --
مادة 17 - مناطق التجمع .. هي المناطق التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الاشخاص الذين يتم اخلائهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر بهدف انقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتنقسم الى نوعين ..
1 - مناطق التجمع الداخلية يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالبا في الردهات المتسعة التي تؤدي اليها عدة مخارج ومسالك هروب ويجب ان تتصل هذه المناطق بطريقى نجاة على الاقل يؤديان مباشرة الى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ويجب ان يتوفر فيها سبل الامان والتهوية الكافية وتستخدم هذه الاماكن في تجمع الاشخاص الذين يتم اخلائهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر على ان تتم عملية الاخلاء بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها وتجهيزها باللافتات الارشادية والاسهم واللوحات التوضيحية المضيئة وتعتبر هذه الاماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائيا من المبنى اما في حال استفحاله - لاقدر الله - يتم على الفور اخلاء الافراد منها الى مناطق التجمع الخارجية.
2 - مناطق التجمع الخارجية .. هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب ان تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية المؤدية اليها وان يتوفر فيها كافة وسائل الامن والسلامة والتهوية الطبيعية وان يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة اليها ويتم في هذه المناطق تجميع شاغلي المبنى عن طريق المخارج ومن مناطق التجمع الداخلية عند الضرورة.
مادة - 18 - السلامة الوقائية لتنفيذ اعمال البناء.. يكون مقاول تنفيذ البناء أو ترميم أو صيانة المستشفى مسؤولا مسؤولية كاملة امام المديرية العامة للدفاع المدني أو احد فروعها حيال التزام المهندسين أو مشرفي العمال أو العمال بمتطلبات السلامة المهنية والسلامة الصناعية وسلامة الاشخاص ولايعفيه من المسؤولية ابرام عقود مع مقاولي الباطن ويلتزم بانشاء قسم مختص للسلامة لمشروع المستشفيات تتلخص مهمته بعدم تنفيذ أي عمال الا بعد اعطاء اذن مكتوب يستوفي به سلامة العاملين في المشروع والعناية بالسلامة الصناعية وأي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الاهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.
مادة - 19 - سلامة المعامل والمختبرات.. تلتزم ادارة المستشفى باخضاع مراكز الابحاث والتي تتعامل مع المواد المشعة داخل المستشفيات للتعليمات التنظيمية الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية - الامن العام - بخصوص التعامل مع المواد المشعة ومايطلق عليها اصطلاحا - النفايات القذرة - ومراعاة لائحة المعامل والمختبرات الصادرة في هذا الشأن.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved