رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين الرابع من شهر رمضان المبارك في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب الملك المفدى عن تطلعه الى أن يحقق الله جل وعلا للأمة ما تصبو اليه من أمن واستقرار ورخاء وأن يكون هذا الشهر موعداً لمراجعة النفس والعمل الدؤوب نحو إذابة جميع ما يعترض سبيل الأمة من عوائق تقف حائلا في طريق عزتها ومنعتها وأن يعيده على الأمة الاسلامية بالخير والبركات.وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس نوه بمضامين توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - لرئيس هيئة الأركان العامة وقادة فروع القوات المسلحة وقادة وضباط الأمن العام والدفاع المدني الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك وأن ما بذلوه للحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن الغالي لا يستغرب على من هو متمسك بعقيدته الاسلامية ومخلص لقيادته ووطنه وأن أبناء هذه البلاد منصورون بإذن الله ما داموا متمسكين بالعروة الوثقى في الدفاع عن دينهم ووطنهم.وأشار الوزير فؤاد بن عبدالسلام الفارسي الى أن المجلس تطرق الى ما تشهده الساحة الفلسطينية من أحداث مؤسفة وممارسات غير انسانية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واستمرار هذه الممارسات التي لم تراع حرمة هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وزادت من صلفها وتجبرها ضد هذا الشعب الفلسطيني الأعزل ومؤسساته عامة.مجددا الدعوة الى موقف دولي واحد يرغم اسرائيل على ايقاف هذا النزيف وكذلك الزامها بتنفيذ مختلف القرارات الدولية بهذا الشأن.
وفي الشأن العراقي عبَّر المجلس عن أسفه البالغ لاستمرار أعمال العنف التي أودت بحياة المئات من المواطنين العراقيين الأبرياء، وأفضت إلى الإخلال بالامن وعدم الاستقرار في العراق الشقيق.. مهيباً بجميع الأطراف أن يجعلوا من هذا الشهر الكريم نقطة تحول للوصول بالعراق إلى الأمان والاستقرار الذي ينشده، وأن يقف الجميع يداً واحدة في وجه كل من يحاول زعزعة الأمن أو النيل من وحدته واستقلاله. وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد نظام الجنسية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 9 - 5 وتاريخ 20 - 3 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد - 9 و 12 و 14 و 16 و 17 و 21 و 26 و 27 من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم 8 - 20 - 5604 وتاريخ 22 - 2 - 1374هـ لتصبح المواد المعدلة من نظام الجنسية العربية السعودية كما يلي:
المادة التاسعة: يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ - أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب - أن يكون سليم العقل والجسم.
ج - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د - أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط مَنْ وُلد في المملكة لأم أجنبية وأبٍ مجهول.
هـ - أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الاقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب باثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة الثانية عشرة
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية اذا أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية اذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة الا اذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها اذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية أما الاولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة الرابعة عشرة يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ - أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.
ب - أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم اذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا اليها قبل بلوغهم سن الرشد ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الاصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية اذا كانت اقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات وقدموا طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة عشرة: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة: لا تفقد المرأة العربية السعودة جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
المادة الواحدة والعشرون: يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب - إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
المادة السابعة والعشرون : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا : بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم - 27 - وتاريخ 1 - 2 - 1425هـ القاضى بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى - وزارة العمل - وتسمى الثانية - وزارة الشؤون الاجتماعية - وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم - 107 - وتاريخ 29 - 4 - 1421هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي أولا تكون وزارة العمل هي الممثلة - بدلا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا - في مجلس الضمان الصحي التعاوني المنصوص عليه في الفقرة - أ - من المادة - الرابعة - من نظام الضمان الصحي التعاوني وفي لجان الفصل المنصوص عليها في الفقرة - ج - من المادة - الرابعة عشرة - من النظام المذكور.
ثانيا يعدل البند - أولا - من المادة - السادسة - من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية ليكون بالنص التالي أولا يتكون مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- وزير العمل رئيسا
2 - عضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الادارة العامة.
3 - ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الاعضاء فى حالة غيابه.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن مشروع نظام المراعي والغابات وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81 - 58 وتاريخ 19- 11 - 1424هـ - قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المراعي سالف الذكر بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. أبرز ملامح مشروع نظام المراعي والغابات:
1 - تختص وزارة الزراعة وفقا لهذا المشروع بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
2 - منع مشروع النظام تملك أراضي المراعي والغابات وتطبيق المنح عليها سواء للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
3 - أوجب المشروع الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لكل من يرغب من الأفراد والمؤسسات والشركات السعودية والشركات غير السعودية والشركات المختلطة المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي من أجل تنمية نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية.
4 - منع المشروع الرعي في عدد من المناطق منها : أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات والغابات التي حصل فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق والمحميات الرعوية والبيئية والغابات.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية بشأن طلب معاليه إعادة تشكيل مجلس الخدمات الصحية بحيث يعين الأستاذ الدكتور / قاسم بن عثمان القصبي ممثلا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بدلا من الدكتور / خالد بن محمد الشيباني واللواء طبيب كتاب بن عيد العتيبي ممثلا لوزارة الدفاع والطيران بدلا من العقيد طبيب عثمان بن عمر بكر قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير الصحة سالف الذكر.
خامساً :وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي
1- تعيين علاء الدين بن عبده العسكري على وظيفة - سفير- بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين محمد أمين ولي على وظيفة -وزير مفوض أ - بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية 3- تعيين حمد بن يوسف بن حمد الجعوان على وظيفة - مدير عام الشؤون الادارية والمالية- بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
|