Tuesday 12th October,200411702العددالثلاثاء 28 ,شعبان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

الصفحة تستعرض أبرز مواد اللائحة التعليمية (1-2) الصفحة تستعرض أبرز مواد اللائحة التعليمية (1-2)
ينقل الموظف الحاصل على مؤهل علمي أعلى إلى المستوى المناسب

تلبية لرغبة العديد من الإخوة والاخوات العاملين في مجال التعليم، ولكثرة الاستفسارات التي ترد للصفحة حول لائحة الوظائف التعليمية يسرنا أن نستعرض أبرز ما ورد في هذه اللائحة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله، وسنتناول هذا الأسبوع المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة التعليمية وكيفية تقويم الدورات وكيفية شغل الوظائف القيادية والنقل وطريقته والكثير من الموضوعات من خلال الموضوع التالي:
نطاق تطبيق اللائحة:
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلاً لإحدى وظائفها في المراحل التالية:
أ - مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي.
ب - المرحلة الابتدائية.
ج - المرحلة المتوسطة.
د - المرحلة الثانوية.
وتشمل الوظائف التعليمية التالية:
أ - المدرس أو المُدرسة.
ب - المدير أو المديرة.
ج - الوكيل أو الوكيلة.
د - الموجه التربوي أو الموجهة التربوية.
المؤهلات حسب المستوى:
تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف التعليمية تبعاً للمستويات التالية:
المستوى الأول:
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة.
المستوى الثاني:
2-2 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية.
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص.
المستوى الثالث:
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة او ما يعادلها.
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.
المستوى الرابع:
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) شهادة جامعية غير تربوية.
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية.
المستوى الخامس:
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
شهادة جامعة تربوية.
المستوى السادس:
2 -6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
شهادة الماجستير.
الحد الأدنى من المؤهلات بعد نفاذ اللائحة:
يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يُعين في الوظائف التعليمية بعد نفاذ هذه اللائحة هو شهادة إعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها.
الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة:
(أ) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قِبل الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة.
(ب) تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
(ج) يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.(1)
** صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-248 وتاريخ 27- 5-1412هـ ونص على:
1 - ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وان يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الاول.
2 - يفوض الديوان بالاتفاق مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة او إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل.. بعد ذلك صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-565 وتاريخ 14- 7-1419هـ بتعديل الفقرة (ب) من البند الاول من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-248 وتاريخ 27-5- 1412هـ المشار إليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالقرار.. حيث يمكن تعيين خريجي برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الاول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني اذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين.. كما يتم تصنيف من يشغل أياً من المرتبتين (4-5) على المستوى الاول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف.. ويعين أي من المرتبتين (6- 7) على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي أو يزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه مع بدل النقل قبل التصنيف.
- صدر تعميم الديوان رقم 40792 وتاريخ 6-9-1414هـ التنفيذي لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-248 وتاريخ 27-5-1412هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم (برنامج تأهيل محضري المختبرات) بالدرجة الأولى من المستوى الاول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل على الدرجة التي تتساوى مع راتبه اذا لم توجد فيُعطى الأعلى منها.
كيفية تشغيل الوظائف القيادية:
يشترط لشغل وظائف مدير أو (مديرة) وكيل أو (وكيلة) موجه تربوي أو (موجهة تربوية) ما يلي:
(أ) أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية.
(ب) أن تثبت جدارته وفق ما يُعد عنه من تقارير كفاية.
العلاوة السنوية:
(أ) يمنح الموظف الخاضع لاحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم النقل في أول شهر محرم من كل عام.
(ب) من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب.. ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية:
(ج) يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالتين التاليتين:
1 - إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
2 - إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مُرضٍ) في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة (مُرضٍ) بعد ذلك.
النقل:
(أ) يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله.
(ب) لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية كما لا يجوز تكليف الخاضعين لها بأعمال غير تعليمية.
واستثناءً من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب صحية دون التقيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (10-5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
(1) ملحوظة: يلاحظ ان جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة باسم الديوان العام للخدمة المدنية آلت إلى وزارة الخدمة المدنية بعد إنشائها في عام 1420هـ.
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-136 وتاريخ 3-7- 1407هـ وأجاز لوزارة المعارف تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل (مدير تعليم) بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص.. وأن يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.. وأن يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة.. (مدير تعليم).


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved