Tuesday 12th October,200411702العددالثلاثاء 28 ,شعبان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي....... مستشارك النظامي.......

* ما المقصود بالأجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- اجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك إلزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ - الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه او حسابه بعد استبعاد البدلات والأجور الإضافية.
ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين.
ج - الحد الأدنى لأجر الاشتراك (400) ريال والحد الأقصى (45000) ريال.
* ما المقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري طلب الاشتراك على أساسها في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على أساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
* هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
- من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن أو الحرف او من الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملون خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذين يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام الزامياً، وذلك كله بشرط ان تكون سنه اقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك.
* هل يخضع العاملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
- الأصل ان كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الارض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية او اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1 - المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 - الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 - العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات او نظام استثمار المال الاجنبي.
5 - العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.
* هناك فئات من الذين يعملون في السفن البحرية للنقل او الصيد فما هو الوضع النظامي لهذه الفئة؟
- العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل او الصيد لا يخضعون في الاصل للنظام، ويستثنى من ذلك:
1 - العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الاعمال البحرية او الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه فإنه يستمر منتفعاً بالنظام اذا كان قد طبق بشأنه.
2 - العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
3 - العاملون الخاضعون لنظام العمل والعمال.
4 - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
5 - العاملون في الشركات المنشأة وفق احكام الشركات أو نظام استثمار المال الاجنبي.
6 - العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.
* هل هناك امكانية في المستقبل لإخضاع الفئات المستثناة للنظام؟
- اجاز النظام اخضاع العمال الذين يعملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية او الرعي والبحارة وخدم المنازل في المستقبل للنظام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
* هل هناك نماذج للاشتراك في النظام وكيف يمكن الحصول عليها؟
- نعم هناك نماذج تأمينية محددة للاشتراك الالزامي وهي:
1- تأمينات لمنشأة صاحب العمل، 2- تأمينات كشف حصر عمال صاحب العمل، 3- تأمينات خروج ودخول عمال سعوديين، 4- تأمينات استمارة سداد، 5- تأمينات نموذج اضافة واستبعاد عمال. وهناك نموذج خاص بالمشترك الاختياري وهو النموذج رقم (7) تأمينات والنموذج رقم (24) لجان طبية ويمكن الحصول على أي من هذه النماذج من مكتب التأمينات المختص مجاناً.
* هل يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج على نفقتهم الخاصة؟
- الاصل ان طباعة هذه النماذج تتم من جانب المؤسسة، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج بموافقة المحافظ على ان تكون هذه النماذج شاملة البيانات الاساسية وبذات مواصفاتها ولا يجوز لهم بيعها وانما تكون لاستخدامهم الخاص فقط.
* كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي يكون له اكثر من نشاط من حيث تحديد تاريخ بدء الخضوع للنظام؟
- اذا كان لصاحب العمل أكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الانشطة تم تأسيسه طبقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة فإن كل نشاط من تلك الانشطة يتم التعامل معه كصاحب عمل مستقل (منشأة مستقلة) من حيث تاريخ بداية الخضوع.
أما اذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وانشطة صاحب العمل تعتبر واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً.
* كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع انشطته؟
أ - في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، اما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حدة، ويمكن السداد مركزياً.
ب - في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل يتم اعتبار كل نشاط كصاحب عمل مستقل حتى لو وقعت هذه الانشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل او اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة انه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل الا اذا أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved