Thursday 30th September,200411690العددالخميس 16 ,شعبان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "المجتمـع"

ركن الإرشاد ............ ركن الإرشاد ............
زكاة المال
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء

* أنا إمام جامع وتأتيني مبالغ من المحسنين (زكاة مال) لأوزعها على الفقراء والمحتاجين، وأنا أعول أسرة والدي المتوفى ومرتبي لا يكفيهم وأستدين أحياناً لأجلهم وهم يستدينون أيضاً لشراء بعض الحاجيات الضرورية، وكنت أتورع في إعطائهم من الزكوات التي تصلني، والآن أجد نفسي مضطراً لأن أعطيهم منها علماً أن عليهم ديوناً فما رأي فضيلتكم في أن أعطيهم منها؟
ع.س.س
- إذا كانت أسرة والدك المتوفى فقيرة وتستحق من الزكاة، ولا تستطيع أنت توفر لهم ما يكفيهم جاز لك أن تأخذ لهم من الزكاة التي تصل إليك لاعطائهم ما يكفيهم فإنهم تنطبق عليهم شروط الزكاة التي يلزمك التأكد من وجودها فيمن تدفع إليه هذا المال الذي أخذته أمانة من أهله لإيصاله إلى مستحقه فإن كانوا من المستحقين فلا بأس عليك أن تعطيهم منها، بل هم من أولى الناس ببرك وإحسانك.
صيام أيام البيض
* أود أن أسأل عن صيام أيام البيض15،14،13 هل يجوز أن أصوم بدلها الاثنين والخميس والاثنين وهل يعتبر أجرها أجر أيام البيض أما لابد صيام 13،14،15؟
أبو محمد- بريدة:
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر لهم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها أيام البيض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام من الشهر اثنين وخميس واثنين، أو خميسين واثنين واحد فالإنسان إذا لم يستطع أن يصوم أيام البيض لإنشغاله أو نحو ذلك، أو كانت المرأة حائضاً فإنها تصوم بدلها من أيام الاثنين والخميس، أو من أيام الاثنين، أو من أيام الخميس.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved