* شاب تزوج بإحدى قريباته، وقبل الدخول عليها تبين له أن شقيقته الكبرى المتوفاة قد أرضعت الفتاة التي عقد عليها فما حكم الزواج؟
أبو فهد - وادي الدواسر
- إذا كانت أخته قد أرضعت تلك الفتاة خمس رضعات في الحولين فإنها تصير بنت أخته من الرضاعة، ومن ثم لا يحل له زواجها، وعليه فيكون العقد عقداً باطلاً ولا أثر لكون المرضعة حية أو ميتة.
* * *
ذوو الأرحام لايرثون
* امرأة توفيت يرثها ابن عمها وله أخوات شقيقات هل يكون لبنات العم عصبة مع أخيهن المذكور أم لا؟
ابتسام حسن - جدة
- بنات العم من ذوي الأرحام، وذو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب القلوب أو أصحاب التعصيب، وعليه فإن إرث هذه المرأة لابن عمها فقط، وإذا كان هناك أبناء عم في درجته فإنهم يشاركونه في الإرث، أما بنات عمها فليس لهن نصيب في ميراث هذه المرأة.
|