Sunday 19th September,200411679العددالأحد 5 ,شعبان 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "الاقتصادية"

التجارة تضع ضوابط جديدة لطرح المساهمات العقارية التجارة تضع ضوابط جديدة لطرح المساهمات العقارية
كشف القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر

حددت وزارة التجارة والصناعة ضوابط طرح المساهمات العقارية، وبلغ مجموع الضوابط التي حددتها الوزارة 13 ضابطاً، وهي كما يلي:
لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة، أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته، أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة، أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً أو شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية، يعيَّن لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له، تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن 20% من الأسهم، أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية، ألا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة، يتم الإعلان عن المساهمة وفقاً لصيغة تعتمدها الوزارة وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة، ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أي نسبة متوقعة للأرباح وأن يشتمل على تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية، والقيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر، واسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها، وتحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله وكذلك عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً، وتلغى المساهمة إذا لم تغط كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة ويتعيَّن على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة، أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم تسلُّم مبالغ أكثر منها، ألا تزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وأن تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني.
وبيَّنت الوزارة أنه في حال تنظيم مساهمات في الوحدات العقارية فإنه يُضاف للضوابط السابقة، ما يلي: تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة، تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية، الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة، البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان الاكتتاب، تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء وتسلُّمه من المقاول.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه وبموجب هذه الضوابط فإنها ستأخذ تعهداً من صاحب المساهمة بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لطرح المساهمات العقارية، كما أن الوزارة ستأخذ تعهداً من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة، يتعهد فيه برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved