قرأت ما أبداه أخي عبدالرحمن بن عقيل المساوي الأخصائي الاجتماعي في تعقيبه على أختنا فاتن الحربي حول مشروعية تعدد الزوجات، وهو ما جاء في العدد 11654 من منبر عزيزتي الجزيرة، وقد اعجبني طرحه كثيراً، إلا اني اختلف معه بعض الشيء، واني - لعمر الله - لا اريد ان اقحم قلمي بينهما، بيد انه قال (أتحدى الاخت وغيرها ان تأتي بدليل واحد دامغ سواء من القرآن او السنة). فلقد كان لشرط اختنا فاتن كل الحق، فلابد من سبب مقنع للتعدد، وآية التعدد التي استشهد بها فهي عليه لا له، ذلك ان فيها سبباً، وهو الخوف من عدم العدل في التزوج من اليتامى التي في حجر المعدد، ان لم يحبهن، وهو ماجاء في تفسير عبدالرحمن بن سعدي، فقد نص على ان السلامة من مغبة الظلم والجور عافية مطلوبة، ثم ان من لم يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما جاء في الحديث، وليس بصحيح قوله (العدالة المطلوبة من الرجل فقط هي العدالة المادية والانفاق، وليس في الميل والهوى والقلب والجماع)، فلماذا أخرج الجماع؟ ولقد علم فيما علم ان من عقاب المرأة الناشز بعد الموعظة وقبل الضرب غير المبرح هو الهجر في المضجع، الذي جاء في القرآن الكريم، فأي عدالة تتحقق ان كان الرجل لا يفي حق زوجته من حقها في الفراش، وليس من الحق في شيء ان الجماع لا يدخل ضمن العدل، وكذا ان الامر قد حسم على ما ذهب إليه؟ وأمر آخر، فقد ذكر اخي ان الاستعداد المالي والجسمي والنفسي كاف لان يعدد، والغالب في التعدد كثرة الأولاد، وهم بحاجة الى تربية متعهدة، فما ذكره لا يفي بالغرض.
ومهما يكن من شيء وأمر، فإنه لابد من سبب يخول الى التعدد، سواء كان مقنعاً لدى المعدد وعنده، او في نفوس الآخرين فكلنا يعلم ان البيوت أسرار، والأسباب تتفاوت، والرأي الفصل هو للمعدد اما إقحام تعداد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الموضوع، يدل هذا على انه قد غاب عنه ان لكل زوجة من زوجات الرسول رضوان الله عليهن سبباً مقنعاً لان يتزوج بها، فهو حجة عليه لا له، فليقرأ السيرة النبوية ليجد التشريعات التي ظهرت من تعداده صلوات الله وسلامه عليه، تحية لأخي ملؤها الود والإخاء.
أحمد بن عبدالعزيز المهوس
|