Sunday 12th September,200411672العددالأحد 27 ,رجب 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

يبدأ تطبيقها اعتباراً من 5 - 8 يبدأ تطبيقها اعتباراً من 5 - 8
الموافقة على تعديلات بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالنقل

* الرياض - صالح العيد :
صدرت الموافقة السامية على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية ، حول إدخال تعديلات على بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، من بينها المواد المتعلقة بالنقل من المادة (10 - 4) إلى المادة (10 - 10) ، وقد تضمنت الموافقة السامية الموافقة على تعديل بعض المواد المنظمة للنقل الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وإضافة بعض النصوص إليها ، وقيام وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد المنظمة للنقل (المواد المعدلة والأحكام المضافة) في شكل لائحة تسمى (لائحة النقل) ، وذلك تسهيلاً للرجوع إليها من قبل الجهات التنفيذية ومراجعتها مستقبلا ، كما تضمنت الموافقة الكريمة سريان هذه التعديلات اعتبارا من 5 - 8 - 1425هـ وفيما يلي التعديلات :
أولاً : تعدل المواد التالية المنظمة للنقل الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وذلك على النحو التالي :
1- تعدل المادة (10-4) لتكون كما يلي :
(يجوز نقل الموظف بترقية من جهة إلى أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها ضمن المجموعة النوعية الواحدة ، بعد أن تتأكد الجهة المنقول إليها من توفر الشروط النظامية للترقية ، أما إذا كان النقل بترقية إلى مجموعة نوعية أخرى فيؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية ، وفي كلتا الحالتين يشترط عدم وجود مؤهلين للترقية لدى الجهة المطلوب النقل إليها).
2- تعدل المادة (10 - 5) مع إلغاء النص الذي يجيز نقل من يصدر بحقه تقرير طبي استثناء من القواعد المقررة ، وذلك لوضع هذا الحكم في مادة جديدة سترد في نهاية هذا القرار ليصبح نص المادة كما يلي :
(يجوز نقل الموظف بقرار من الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه وذلك من وظيفته إلى وظيفة أخرى ، ضمن المجموعة النوعية الواحدة ، أما إذا كان النقل إلى مجموعة نوعية أو عامة أخرى فيشترط موافقة وزارة الخدمة المدنية ، بعد التأكد من توفر المؤهلات العلمية والعملية للوظيفة المراد نقله إليها وقواعد النقل الأخرى).
3- تعدل المادة (10 - 6) بإضافة نص لا يجيز النقل في فترة التجربة إذا كان لفئة نوعية أخرى ، ومعالجة وضع الموظف الذي ينقل إلى وظيفة أقل مرتبة من وظيفته الأصلية من حيث الراتب ، وإضافة فقرة لا تجيز نقل الموظف المرقى قبل مضي سنة من مزاولته الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها ، مع استثناء بعض الحالات الضرورية التي توافق عليها وزارة الخدمة المدنية مع دمج المادتين (10 - 6 ) و(10 - 7 ) في مادة واحدة ورفع المدة التي يجب على الموظف المعين على وظيفة مستثناة أمضاؤها حتى يمكن نقله لتصبح أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات ، مع النص على عدم جواز النقل إلى جهة حكومية أخرى لمن يحصل على تقدير (غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة ، ليكون نص المادة كما يلي :
(لا يجوز نقل الموظف في الحالات التالية :
1- قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب.
ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية ، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل.
2- قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة ، وتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة.
3- أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية.
4- من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة منها إلا بموافقة الموظف الخطية ، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها ، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة.
5- إذا كان قد حصل على تقدير (غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى).
4- تعدل المادة (10 - 8) بالنص على وجوب موافقة الجهة المنقول منها قبل إصدار قرار النقل ، وعدم تمكينه من مباشرة عمله إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها ، بحيث تكون هذه المادة بالنص التالي :
(إذا كان النقل من جهة إلى جهة أخرى فيشترط موافقة الجهة المنقول منها قبل إصدار قرار النقل ، وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها ، ويكون تاريخ طي قيده من الجهة المنقول منها واثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها).
5- تدمج المادتان (10 - 9 ) و(10 - 10) في مادة واحدة ، مع التفرقة بين نقل الموظف المعين في مؤسسة تطبق نظام الخدمة المدنية والمؤسسة التي لا تطبقه ، وكذلك التفرقة بين الموظفين المعينين في مؤسسة تطبق نظام الخدمة المدنية حسب تعيينهم سواء أكان قبل تطبيقها للنظام أم بعده ، لتكون بالنص التالي :
1- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنية وفقاً للآتي :
أ- الموظفون المعينون في المؤسسة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية ثم صنفوا على سلم رواتب الموظفين :
تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه ، ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة وفق مدد الترقية ، بما لا يتجاوز مرتبة وراتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل ، فإذا أمضى في المرتبة الأخيرة بعد تقويم وضعه المدة المطلوبة للترقية جاز نقله بترقية وفقا للإجراءات الواردة في المادة المنظمة لنقل الموظف بترقية.
ب- الموظفون المعينون في المؤسسة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية ، يتم نقلهم وفقا للقواعد المطبقة على بقية موظفي الأجهزة الحكومية.
2- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي لا تطبق نظام الخدمة المدنية إلى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية على سلم رواتب الموظفين بعد أن تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله ، مع مراعاة ما يلي :
أ- ألا يعطى الموظف راتباً يزيد على الراتب الذي يستحقه ، بافتراض أنه عين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه ، ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة ، وفق مدد الترقية بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة للوظيفة التي يشغلها عند النقل.
ب- ألا يعطى الموظف راتباً يزيد على راتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل.
3- يجوز نقل موظفي الأجهزة الحكومية إلى المؤسسات العامة وفقا لأنظمتها بعد أخذ موافقة الوزير المختص.
ثانياً : تضاف النصوص التالية إلى القواعد المنظمة للنقل :
1- أ- إذا صدر بحق الموظف الذي يشغل وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن أداء عمل الوظيفة التي يشغلها ، فيتم بموافقة وزارة الخدمة المدنية نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل.
ب- إذا كان الموظف الصادر بحقه تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين ، فيتم إعادة تقويم وضعه وفقا للقواعد الواردة في دليل تصنيف الوظائف لتحديد مرتبته وراتبه.
ج- إذا لم توجد وظيفة شاغرة ومناسبة يمكن النقل إليها وفقا لما ورد بالفقرتين (أ ،ب) من هذه المادة ، فيتم تكليف الموظف بعمل ملائم لقدراته لمدة لا تزيد على سنة تقوم الجهة خلالها بالبحث له عن وظيفة شاغرة لنقله إليها ، على أن يصرف الراتب المستحق للموظف المشمول بغير سلم رواتب الموظفين بعد تقويم وضعه خلال مدة التكليف من مخصص الوظيفة التي يشغلها ، فإذا لم تتوفر وظيفة يمكن نقله إليها فيتم في نهاية هذه السنة إنهاء خدمته لعجزه الصحي وفق المادة (9) من لائحة انتهاء الخدمة.
2- يتم نقل الموظف من سلم رواتب إلى سلم آخر بعد أن تحدد وزارة الخدمة المدنية فئة ومرتبة ودرجة الموظف المراد نقله وإجراءات النقل ، وفقاً للقواعد الواردة في دليل تصنيف الوظائف.
ثالثاً : تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد المنظمة للنقل (المواد المعدلة والأحكام المضافة) في شكل لائحة تسمى (لائحة النقل) ، وذلك تسهيلاً للرجوع إليها من قبل الجهات التنفيذية ومراجعتها مستقبلاً وفق مقتضيات الحاجة.
رابعاً : تسري هذه التعديلات بعد شهر واحد من تاريخ تبليغ هذا القرار من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved