صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة الإشراف المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الرياض.
وينص القرار على ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة الإشراف المحلية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بمنطقة الرياض على النحو الآتي: سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن رئيساً، وكيل أمانة مدينة الرياض للخدمات الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ عضواً، مدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة الرياض المهندس أحمد بن عبد الله التويجري عضواً، مدير عام التربية والتعليم للبنين بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المعيلي عضواً، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبيكان عضواً، الدكتور سعود بن محمد النمر عضواً، أمين مجلس منطقة الرياض سليمان بن محمد القناص عضواً، مدير عام التطوير الإداري بالوزارة عبد الله بن محمد السبيل عضواً، المقدم الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحربي من شرطة منطقة الرياض عضواً.
ثانياً: ترتبط هذه اللجنة (باللجنة العامة للانتخابات) المشكلة بقرار سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم 42742 وتاريخ 6 -7 -1425 ه.
ثالثاً: تتولى اللجنة - في نطاق اختصاصها المكاني - المهام الآتية:
- الإشراف على تطبيق الأحكام والقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية وعلى جميع الأعمال التحضيرية والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
- اقتراح أسماء أعضاء لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز.
- اقتراح تحديد الدوائر الانتخابية والرفع بذلك إلى اللجنة العامة للانتخابات.
- تحديد المراكز الانتخابية والقوى البشرية اللازمة لها والإشراف على تجهيزها.
- مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين وتطبيق الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.
- متابعة سير العملية الانتخابية والإشراف على اللجان الانتخابية المختصة.
- استلام نتائج الاقتراع النهائية من اللجان المختصة ورفعها إلى اللجنة العامة للانتخابات مع كافة الوثائق اللازمة.
رابعاً: للجنة أن تستعين بمن تراه لمساندتها في القيام بمسؤولياتها وأداء واجباتها ولها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية بمهام محددة.
خامساً: تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ويجوز أن تعقد اللجنة اجتماعاً طارئاً بناء على دعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة لذلك.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
|