Thursday 9th September,200411669العددالخميس 24 ,رجب 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "الاقتصادية"

في حالة رفض الشركات تعويض المتضرر في حالة رفض الشركات تعويض المتضرر
التأمين الأهلية تنصح بالرجوع إلى المتسبب في الحادث

* الرياض - الجزيرة:
تعددت شكاوى المتضررين من حوادث مرورية في الفترة الأخيرة من عدم سداد شركات التأمين لقيمة الأضرار التي تلحق بهم جراء ذلك، ويقدر مختصون نسبة الأضرار الناجمة من الحوادث الواقعة خارج شروط التأمين بـ 5 %، وأفاد الخبير التأميني والمدير المالي والاداري لشركة التأمين الأهلية محمد عبدالتواب انه في وثائق الطرف الثالث عموما تقوم شركات التأمين بتحمل السؤولية عن المؤمنين لديها باعتبار ان المؤمن هو المسؤول الأصيل عما يتسبب فيه من أضرار للطرف الثالث وأن شركة التأمين هي المسؤول بالانابة عن الوكيل في هذه الاضرار وفقا للعقد المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين (وثيقة) التأمين) وأضاف : وبالتالي إذا راجع أحد المتضررين مطالبا بالتعويضات الناجمة عن مسؤوليات المؤمن لديها فإن الشركة، تقوم بمراجعة ظرف الحادث مع شروط الوثيقة فتلتزم الشركة بالنيابة عن المؤمن لديها إذا كان الحادث قد وقع في إطار شروط هذه الوثيقة كما أكد عبدالتواب بأنه في حالة رفض شركة التأمين السداد بالوكالة عن المؤمن لديها لمخالفته لأخذ شروط الوثيقة فعلى المتضرر الرجوع فوراً على المتسبب في الحادث للمطالبة بحقوقه من المسؤول الأصيل عن سداد تلك الأضرار.
وقد أشار الى انه يتعجب من المتضررين الذين يراجعون شركات التأمين ويصرون على صرف قيمة الأضرار منها حتى وان كانت هذه الشركات على حق واضح في رفضها للسداد وتركهم للمسئول الأصلي الذي باشر معهم الحادث خارج إطار شروط الوثيقة، وأكد بأن شركة التأمين الأهلية لديها كافة الاستعدادات لاصدار وثائق تأمين المركبات (طرف ثالث) حال اقراره كبديل عن وثائق رخصة القيادة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved