* الرياض - عوض مانع القحطاني:
بينت مصلحة معاشات التقاعد تفسير المادة (28) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (24/ ج) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ والمتضمنتين التأكيد على عدم استحقاق المعاش التقاعدي خلال فترة شغل الوظيفة ذات المرتبة الثابتة لمن استمر بالخدمة المدنية أو العسكرية بعد بلوغ السن النظامية للاحالة على التقاعد والذي صادق عليه مجلس الوزراء، فقد أوضحت مصلحة معاشات التقاعد بأن آلية تنفيذ ذلك الاجراء ستكون على النحو التالي:
- إذا حصل وتم تمديد خدمة الموظف المدني أو العسكري فيما بعد السن النظامية للإحالة على التقاعد وصدر قرار التمديد للموظف وفق مقتضيات النظام فإنه في هذه الحالة تحتسب فترة التمديد لأغراض التقاعد مع بقية خدماته الأخرى المحتسبة.
- إذا استمر الموظف بعد سن التقاعد في الخدمة من دون صدور قرار التمديد فإنه في هذه الحالة ترد له الحسميات ولا يصرف له معاش تقاعدي خلال هذه الفترة التي كان يشغل فيها مرتبة ثابتة ويتقاضى خلالها راتبها ولا تدخل تلك المدة ضمن المدة المحتسبة لأغراض التقاعد.
وطالبت المصلحة بالالتزام بما ورد في هذه الآلية والتعامل بها.
|