* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد :
نجحت ضغوط رجال الأعمال المصريين في تعديل بنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة والذي يناقشه مجلس الشعب حالياً في إحدى لجانه الخاصة تمهيداً لإقراره في الدورة المقبلة. ويعد مشروع القانون هو المشروع الرابع عشر الذي تعده الحكومة منذ الإعلان عن الأخذ بآليات السوق عام 1991 ونتيجة كثرة التعديلات على مشاريع قانون منع الاحتكار، جاء المشروع الأخير هزيلاً وغير قابل للتطبيق كما أشار خبراء الاقتصاد. ويعكس مشروع القانون فلسفة رجال الأعمال في حماية احتكاراتهم ويبدو هذا واضحاً من تعديل اسم القانون من تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والضارة، فرجال الأعمال في مصر والحكومة أيضاً يعتبرون الاحتكار أمراً ضاراً، ومن أنصار هذا الاتجاه أحمد عز ومحمد فريد خميس اللذان أكَّدا أن الممارسات الاحتكارية هي الأساس وليست نسبة الاحتكار، بل أشار بعض رجال الأعمال إلى أن بعض الدول لا تحدد نسبة للاحتكار على الإطلاق في القانون وتعتمد على الممارسات الاحتكارية فقط. والمشروع المقدَّم لمجلس الشعب يفرق بين الممارسات الاحتكارية الضارة وغير الضارة وهو يركِّز على الممارسات الاحتكارية الضارة فقط! وهو ما يعني أن الممارسات الاحتكارية قد تكون مفيدة في بعض الأحيان من وجهة النظر الحكومية! واستثنى مشروع القانون المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والنقل وتوزيع الغاز الطبيعي وإضافة إليها الاتصالات في المشروع الجديد وأعطى لجهاز حماية المنافسة الحق في إضافة نشاط يحقق منافع للمستهلك أكثر من حرية المنافسة.
وألغى مشروع القانون الجديد عقوبة الحبس عند حدوث مخالفة الاحتكار، بناء على ضغوط رجال الأعمال، كما خفض من الغرامات إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى، وكانت العقوبات في المشروع السابق تفرض غرامة 10 % من المركز المالي للمنشأة وفقاً لآخر ميزانية بالإضافة إلى الحبس والغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألفاً إلى مليون جنيه. وألغى مشروع القانون شرط الموافقة على عمليات الاندماج الصغيرة أو الكبيرة وعلَّق الموافقة على ضرورة ألا تكون هذه الاندماجات تحد من المنافسة.
|