Thursday 2nd September,200411662العددالخميس 17 ,رجب 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "مقـالات"

مبدأ الشرعية في الأعمال الإدارية مبدأ الشرعية في الأعمال الإدارية
عبدالله بن راشد السنيدي

يقصد بهذا المبدأ أن الجهة الإدارية أو المؤسسة الأهلية عليها أن تراعي أحكام الأنظمة واللوائح التي تتعلق بأعمالها بما في ذلك أحكام الدستور والذي يعادله في بلادنا (النظام الأساسي للحكم) وذلك عند قيامها باتخاذ عمل إداري كالقرارات والتعليمات والإجراءات فإن لم تقم بذلك فإن عملها يكون معيباً وقابلاً للبطلان حيث يحق للمعنيين بمثل هذه القرارات المعيبة أن يطالبوا ببطلانها من الجهة المختصة، ومثال ذلك في بلادنا ما يرفعه بعض الموظفين والعاملين من تظلمات واعتراضات على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية أو المؤسسات الأهلية إلى رؤساء الجهات التي أصدرت تلك القرارات أو إلى ديوان المظالم واللجان العمالية بالطعن في نظاميتها، حيث يصدر نقض للعديد من هذه القرارات لنظامية الطعن فيها أو الاعتراض عليها، أما البعض الآخر من القرارات المعترض عليها فيتم رفض الاعتراض أو الدعوى حولها وذلك عندما يتم التأكد من نظاميتها وعدم صحة الاعتراض عليها وذلك لأن هدف مبدأ الشرعية في الأعمال الإدارية هو ضمان الحريات والحقوق الشخصية حيث يكفل حسن تطبيق الأنظمة واللوائح ونحوهما ويحول دون تعسف الإدارة في أعمالها.
ومبدأ الشرعية في العمل الإداري يطبق على القرارات بحيث يجب أن يكون القرار الفردي المتعلق بحالة معيّنة متمشياً مع القواعد النظامية التي تحكم هذه الحالة، فمثلاً لو عُيِّن أحد الأشخاص على وظيفة معيّنة براتب يقل عما يُمنح لأمثاله حسب القاعدة النظامية، فإن هذا القرار يعتبر مخالفا لمبدأ الشرعية وبالتالي ينبغي تعديله حسب ما يتمشى مع القاعدة النظامية، فإن لم يتم التعديل فإن من حق الشخص المعني به الاعتراض عليه بالطرق النظامية، وكذلك لو تمت ترقية أحد الموظفين على إحدى الوظائف التي يُصرف لشاغلها بدل إضافي ولم يمنح هذا الموظف رغم ممارسته لأعمال الوظيفة المرقى إليها هذا البدل، فإن ذلك يعتبر مخالفاً لمبدأ الشرعية وبالتالي ينبغي منحه هذا البدل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة، فإن لم يحصل ذلك فله حق الاعتراض على هذا التصرف بالطرق النظامية أمام جهة عمله ومثل ذلك أيضاً لو أن إحدى المؤسسات الأهلية تعاقدت مع أحد العاملين من الخارج ولم تقم هذه المؤسسة بصرف تذاكر سفر له من موطنه إلى المملكة مما أدى به إلى السفر على حسابه الخاص، فإن من حقه مطالبة هذه المؤسسة بتعويضه عن تذاكر السفر التي قطعها على حسابه، وإذا لم يحصل ذلك فإن ذلك يُعد مخالفة لمبدأ الشرعية ومن حقه التظلم من امتناع المؤسسة عن تعويضه.
كما أن مبدأ الشرعية في المجال الإداري يطبق على القرارات التنظيمية وهي التي تعرف باللوائح التنفيذية أو لوائح الضبط أو لوائح الضرورة وهي تكمل الأنظمة أو تفسرها وينبغي أن تأتي اللائحة متوافقة مع القواعد الرئيسية بالنظام الذي تتعلق به، وإذا حدث ورود حكم في اللائحة يتعارض مع قاعدة في النظام، فإن ذلك يعتبر مخالفة لمبدأ الشرعية ومن حق من طُبق عليهم ذلك الحكم المخالف الاعتراض عليه أو الطعن فيه، وذلك لأن القوانين أو الأنظمة ثلاث درجات أحدها الدستور ويعادله لدينا كما أشرنا (النظام الأساسي للحكم) والثانية القانون أو النظام والثالثة اللائحة وينبغي أن تلتزم الدرجة الأدنى بما ورد من قواعد وأحكام في الدرجة الأعلى منها، فاللائحة تلتزم بما ورد في النظام أو القانون والنظام أو القانون يلتزم بما ورد من أحكام وقواعد في الدستور أو ما يعادله، وفي حالة ورود قاعدة أو حكم في الدرجة الأدنى يتعارض مع ما ورد في الدرجة الأعلى منها فإن ذلك يُعد إخلالاً بمبدأ الشرعية حيث تعتبر تلك القاعدة معيبة وغير صالحة للتطبيق.
ومما تقدم تتبين أهمية مبدأ الشرعية في الأعمال الإدارية فعن طريقه تصدر القرارات الفردية وقد توفرت فيها الشروط والأركان اللازمة للقرارات السليمة، كما تصدر القرارات التنظيمية أو اللوائح بقواعد صحيحة ومتمشية مع القواعد النظامية التي تعلوها في التدرج الهرمي للقوانين أو الأنظمة، كما أن هذا المبدأ يصون الحقوق ويحقق العدالة والمساواة ويتطلب تطبيق هذا المبدأ وتفعيله ما يلي:
- أن تحظى الأنظمة عند وضعها لدراسة دقيقة ومتأنية وشمولية حتى تخرج بصفة متكاملة وبصياغة سليمة.
- أن تتقيد الأنظمة الأدنى بما ورد في الأنظمة الأعلى منها وأن تتقيد اللوائح التنفيذية بالأنظمة التي صدرت هذه اللوائح مكملة لها.
- أن تصدر القرارات الفردية سليمة وصحيحة وأن تتوفر فيها الشروط والأركان اللازمة للقرار الإداري، وأن تستند للقواعد النظامية التي تحكم الحالة التي صدر فيها القرار.
- أن تلتزم القرارات الإدارية بالمبادىء القانونية العامة كمبدأ العدالة ومبدأ نفاذ القرارات التي تتضمن حقوقا للأفراد ومبدأ تساوي المواطنين أمام النظام ومبدأ حق التظلم والدفاع أمام جهات القضاء الإداري.
- أن تبتعد الأنظمة واللوائح عند وضعها والقرارات عند إصدارها عن الاستناد للحالات الفردية والرغبات الشخصية وأن يكون طابع المصلحة العامة هو المعتمد عليه في إصدار الأنظمة واللوائح وأن تكون هذه الأنظمة واللوائح هي المستند للقرارات الفردية.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved