Tuesday 24th August,200411653العددالثلاثاء 8 ,رجب 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي...... مستشارك النظامي......

* متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- ينتهي الحق في صرف البدل في الأحوال الآتية:
أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الإصابة ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب - إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء علاج المصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً.
ج - اذا توفي المصاب.
ولا ينتهي الحق في البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
* كيف يتم حساب المتوسط الذي تحسب على أساسه العائدة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك لدى صاحب العمل الذي حدثت لديه الاصابة خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه تلك الاصابة، فان كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة لدى صاحب العمل المذكور تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
* كيف يتم حساب متوسط الأجور في حالة تكرار وقوع الاصابات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- في حالة تجميع نسب العجز عن الاصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على اساس مجموع هذه النسب - حسب الحال- تحسب العائدة او التعويض المستحق على اساس متوسط اجر الاشتراك في الاشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابة الاخيرة، واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على اساسه التعويض الاول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على اساس المتوسط الأعلى للأجر.
* هل يحصل المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية على أية حقوق أخرى اضافية إلى جانب العائدة المستحقة؟.
- يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم اعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة، اذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام باعباء حياته اليومية، على الا تتجاوز قيمة الاعانات مبلغ (3500) ريال ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهريا كحد اقصى، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لهذه المساعدة ومدى الحاجة لاستمرارها.
- تستحق الاعانة المشار إليها في الفقرة السابقة من اول يوم استحقت فيه عائدة العجز، ما لم يتقرر استحقاقها في تاريخ لاحق، فانها تستحق في هذه الحالة من اول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها.
- يوقف صرف الاعانة المشار إليها في الفقرة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - اذا اوقف صرف عائدة العجز، ويبدأ الايقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ ايقاف صرف العائدة.
ب - اذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز إلى مساعدة الغيرة الدائمة ويبدأ الايقاف في هذه الحالة اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.
- في حالة اعتراض المؤسسة على تقرير الاعانة، يستمر صرفها إلى ان تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص، ولا يسترد ما سبق صرفه اذا قررت اللجنة الغاء الاعانة.
في حالة اعتراض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الاعانة او ايقافها، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الاعانة، او استمرار صرفها فتصرف الاعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً.
- تصبح الاعانة نهائية اذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك صاحب العائدة في نظام التأمينات الاجتماعية الذي قد يترتب على اعادة الفحص الطبي تعديل نسبة العجز لديه؟
- المشترك العاجز صاحب العائدة يخضع لفحوص طبية خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ تخصيص العائدة، ولمدة عشر سنوات بالنسبة للمعونة، وقد يترتب على اعادة الفحص زيادة نسبة العجز أو تخفيضها، ولذلك فانه يتعين مراعاة الآتي:
1 - اذا ترتب على اعادة الفحص تعديل نسبة العجز، مع بقاء المصاب مستحقا لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة، اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز، غير انه اذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص، فلا يطبق القرار الا بعد ان يصبح نهائيا ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية.
2- اذا ترتب على اعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%) يوقف صرف العائدة، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز.
3 - تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على اساس متوسط الاجر الشهري الذي احتسبت على اساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز.
4 - اذا ترتب على اعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved