موافقة الزوج
* امرأة قامت بأخذ مبلغ من زوجها وتصدقت به عن نفسها لأحد أقاربها من الأموات بدون علم الزوج فهل عليها إثم في ذلك؟
أم البندري - الدمام
- ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).. إلا إذا علمت أن زوجها لو علم لوافق على ذلك.
أما إذا كانت تعلم أنه لا يوافق على ذلك فعليها أن تعيد ما يوازي ذلك المبلغ الذي تصدقت به إلى زوجها أو أن تطلب منه مسامحتها عما مضى منها.
***
رمي الجمرات
* أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وفي رمي الجمرات سقطت مني حصاة فلم أستطع إعادتها ولم أستطع جلب غيرها، إذ بقي لي جمرة واحدة لم أرجمها فما الواجب علي يا شيخ الآن؟
منصور التركي - الطائف
- إذا ترك الإنسان حجراً أو حجرين من الأحجار التي يرمى بها أو أنه رمى بذلك الحجر فلم يقع في الحوض فإنه يطعم عن كل واحد مسكيناً، هذا إذا كان واحداً أو اثنين فإن زاد عن ذلك فعليه دم.
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي:
جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063
أو المراسلة على البريد الإلكتروني:
|