Tuesday 10th August,200411639العددالثلاثاء 24 ,جمادى الثانية 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي ... مستشارك النظامي ...

س: ما هي الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
ج: أوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشآته مسجلة في المؤسسة وانه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:
أ - عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقول مصلحة الزكاة والدخل.
ب - عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج - عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
د - عند تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و - التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز - التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
س: ما هو تعريف إصابة العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: عرف النظام في المادة (27) منه إصابة العمل كالتالي:
1 - تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
2 - كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله أو بالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3 - الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4 - تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5 - تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية، مع مراعاة الآتي:
أ - يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
ب - تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
س: ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول عليها؟
ج: التعويضات على نوعين:
أ - التعويض العيني: يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب - التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
1 - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
2 - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
3 - العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4 - منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
س: ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل؟
ج: أ - في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب إصابة عمل يحق له الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد، تدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من أجر الاشتراك، ويتم تخفيضه إلى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج على نفقة المؤسسة.
ب - يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلب منه ذلك.
ج - يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ الاقعاد عن العمل إذا كان لاحقاً على ذلك.
س: متى يمكن تعليق أو ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب؟
ج: يوقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين أن يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال -.
س: متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي؟
ج: ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال الآتية:
أ - في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من إصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب - إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى أو استقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً.
ج - في حالة وفاة المشترك.
س: ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100%؟
ج: إذا نشأت عن الإصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز (100%) فإنه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك (فلو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الأجور (2000) ريال، فإن العائدة الشهرية تكون (2000) ريال.
س: هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية لغير السعوديين؟
ج: بالنسبة للمصاب غير السعودي يصرف له تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة، وفقاً للقواعد الآتية:
1 - في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزاً كلياً بنسبة (100%) فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن (84) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (330.000) ألف ريال، مثال ذلك مشترك أجره (4000) ريال نسبة عجزه (100%) فإن قيمة التعويض 4000 \ 84 = (336000) ريال، حيث إن هذا القدر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاماً لذا يتم تخفيضه إلى (330000) ريال.
2 - إذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجز جزئي فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (165000) ريال.
مثال ذلك مشترك أجره (2000) ريال، ونسبة عجزه (55%)، فإن التعويض يكون كالتالي = 2000 \ 55% \ 60 = (66000) ريال.
3 - في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الإصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهراً، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم.
ويلاحظ أن صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لأية حقوق للمشترك أو لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (330.000) ريال.
في مجال تعويضات فرع المعاشات
س: ما هي شروط صرف معاش التقاعد؟
ج: يشترك لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهراً.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved