* الرياض - الجزيرة:
أعلن الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيتم العمل بموجب آلية دعم التدريب والتوظيف المطور ابتداءً من يوم السبت المقبل التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير.
كما أوضح أن الصندوق قد وضع الضوابط العامة للتدريب والتوظيف لمن سبق تأهيلهم أو تدريبهم (المؤهلون) وكذلك من لم يسبق تأهيلهم أو تدريبهم (غير المؤهلين) وفقاً للآلية المشار إليها.
ودعا السهلاوي رجال الأعمال للمساهمة مع الصندوق من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف وإتاحة الفرصة للشباب السعودي لشغل الوظائف المتاحة لديهم وصقل مواهبهم وتأهيلهم بما يناسب إمكاناتهم.
الجدير ذكره أن الصندوق بموجب الآلية المطورة يشارك في تكاليف توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وكذلك دعم رواتب من يتم توظيفهم وتدريبهم لمدة تصل إلى سنتين.
وحول آلية دعم التدريب والتوظيف، قال الدكتور السهلاوي: إنه يتم من خلال دعم من سبق تأهيله أو تدريبه عبر جهات تدريبية حكومية أو أهلية وحاصلاً على مؤهل تخصصي معتمد مثل خريجي الجامعات وكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة بحيث يكون المتدرب ملبياً لمتطلبات الوظيفة، ويحتاج إلى تدريب للتهيئة المبدئية على رأس العمل، ويتم الدعم في هذه الحالة وفقاً لدعم مدة التدريب حيث يسهم الصندوق خلال مدة التدريب التي لا تزيد على ثلاثة أشهر بمبلغ (500) ريال شهرياً للمنشأة مقابل تدريب كل موظف، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.
ويقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة (75%) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (1500) ريال شهرياً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
وكذلك دعم المدة اللاحقة للتدريب حيث يسهم الصندوق - للمدة المكملة للسنتين بعد انتهاء مدة التدريب - بنسبة (50%) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (2000) ريال شهرياً للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
ودعم من لم يسبق تأهيله أو تدريبه من خلال التدريب داخل المنشأة ويسهم الصندوق خلال مدة التدريب التي لا تزيد على (12) شهراً بمبلغ (500) ريال شهرياً مقابل تدريب كل موظف وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.
ويقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة (75%) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (1000) ريال شهراً للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب.
والتدريب في جهة تدريبية خارجية معتمدة، ويسهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة (75%) من تكاليف التدريب ولمدة لا تزيد على (24) شهراً بما لا يتجاوز مبلغ (1500) ريال شهرياً للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
ويقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة (75%) من راتب الموظف بما لا يتجاوز (1000) ريال شهرياً للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
وكذلك دعم المدة اللاحقة للتدريب، ويسهم الصندوق ولمدة سنة بنسبة (50%) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (2000) ريال شهرياً للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
وتناول الدكتور السهلاوي ضوابط دعم التدريب والتوظيف وهي: أن يقدم طلب الدعم من الجهة الموظفة وأن تكون الجهة الموظفة إحدى منشآت القطاع الخاص وأن يكون لدى الجهة الموظفة لائحة تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل إذا زاد عدد موظفيها على (20) موظفاً وأن يكون المرشح للوظيفة سعودي الجنسية وعاطلاً أو لم يسبق له العمل ومستجداً بالمنشأة ولم يسبق دعم توظيفه من الصندوق والتوظيف بموجب عقد عمل غير محدد المدة وتسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أول يوم تدريب ودعم الصندوق للراتب الشهري مضافاً له بدلي السكن والنقل واستيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة للدعم، ويبدأ الدعم اعتباراً من تاريخ بدء التدريب بعد توقيع الاتفاقية مع الصندوق.
أما بالنسبة لضوابط دعم من سبق تأهيله أو تدريبه فهي: أن يكون تخصص المرشح مناسباً لطبيعة عمل الوظيفة وأن تقدم الجهة جدولاً زمنياً لتنفيذ برنامج التهيئة المبدئية والتدريب على مهام عمل الوظيفة وتحديد مشرف تدريب داخل المنشأة مختص وممارس لطبيعة عمل الوظيفة وأن يكون التدريب على رأس العمل أو حسب متطلبات الوظيفة، والتقيد بالضوابط العامة الواردة في البند أولاً. ورصد الدكتور السهلاوي ضوابط دعم من لم يسبق تأهيله أو تدريبه وهي:
أن يكون البرنامج التدريبي ملبياً لمتطلبات الوظيفة وأن يتم التدريب في مقر وبيئة تدريبية ملائمة والتركيز على الجانب العملي في التدريب وأن تقدم الجهة الموظفة خطة تنفيذية للبرنامج التدريبي وأن يكون الموظف متفرغاً للتدريب وتقدم الجهة الموظفة ما يفيد اعتماد البرنامج التدريبي من جهة الاختصاص إذا كان التدريب خارج المنشأة أو تقديم محتوى البرنامج لتقييمه والموافقة عليه إذا لم يكن معتمداً ويتم تنفيذ التدريب من قِبل مختصين لهم سابق خبرة بطبيعة عمل الوظيفة مع القدرة على تدريب ومتابعة وتقييم أداء الموظفين الجدد ومنح الموظف ما يفيد إتمام حضور البرنامج التدريبي أو اجتيازه بنجاح.
|