* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
أصدرت الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارين جديدين لتيسير إجراءات الاستثمار الأول بتشكيل لجان للتحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية، والقرار الآخر بشأن إجراءات وآلية تقديم طلبات تقويم الحصص العينية، والبت فيها، وذلك بناء على رغبات المستثمرين بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات.
وصرح الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن القرارين يأتيان في إطار دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام والتيسير على المستثمرين العرب والأجانب بإزالة العقبات والعوائق التي تقف أمام استثماراتهم.
تضمن القرار الأول تشكيل لجان للنظر في تقويم الحصص العينية وأصول وخصوم الشركات، وذلك عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو بمناسبة الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى، وتتشكل هذه اللجان من أحد المستشارين القانونيين من أعضاء الهيئات القضائية وعضو محاسبي أو اقتصادي أو أكثر وعضو فني يحدد بحسب نوع وطبيعة الحصة العينية المقدمة وعضو قانوني ومقرر للجنة، وعضوين يمثلان وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي إذاكانت الحصة العينية مقدمة مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع الأعمال العام.
وتباشر هذه اللجان مهامها طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على أن تنتهي من أعمالها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، وتحدد الإجراءات الخاصة بالتحقق من صحة تقويم الحصص العينية متضمنة آلية تقديم الطلبات وكيفية استيفائها والمواعيد المقررة للانتهاء من أعمال اللجان بالإضافة إلى تشكيل وتنظيم عمل كل منها بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
ويختص القرار الثاني بإجراءات وآلية تقديم طلبات تقويم الحصص العينية والبت فيها بأن يقدم المستثمر - إلى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال - طلب تقويم الحصة العينية مرفقاً به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفياً جميع المستندات المؤيدة وفقاً لكل حالة، كما يتولى القطاع المختص تسجيل طلبات التقويم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة وإعداد ملف لكل طلب تقويم بالبينات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات، وكذلك فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل التقويم وأتعاب الخبراء وفقاً للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 24-8 لسنة 2004 وإعداد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة متضمنة بيانات عن طلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة، و ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات.
كما نص القرار على أن يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار بتشكيل اللجنة، وتحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 81 خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة، ثم يعرض تقرير اللجنة المشار إليه بالبند 5 على رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقويم.
وقد أعطى القرار الحق لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
|