Tuesday 3rd August,200411632العددالثلاثاء 17 ,جمادى الثانية 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

س: كيف يتم تحديد سن استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية وماذا يكون الحال لو كان السن المسجل لدى المؤسسة ميلادياً؟.
ج: يتم تحديد السن - في مجال استحقاق التعويضات- وفقاً للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محدداً بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال.
س: هل تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقات انتقال وإقامة للمصاب أو مرافقه إن وجد؟
ج:1- تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال- إلى الجهات الآتية:
أ- إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
ب- إلى المكان الذي يجرى فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.
ج- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة.
2- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة اقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.
3- استثناء من أحكام الفقرة (2) لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه.
4- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج, وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة.
5- مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3)، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً إلى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة.
6- إذا اعترص المصاب على قرار اللجنة الطبية الابتدائية، فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته- ومرافقه إن وجد- طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات.
س: هل تتحمل المؤسسة قيمة نفقات ترحيل العاجز عجزاً كلياً مع حاجته إلى معونة الغير أو نقل جثمان المصاب إلى بلده التي استقدم منها؟.
ج:1- يجوز بموافقة مدير مكتب المؤسسة المختص، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها، مع توفر عجز كلي مستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية إنها لازمة للمصاب.
2- تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستيدم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل.
س: ما هو التعويض الذي يتم صرفه للعامل المصاب طوال فترة اقعاده عن العمل وكيف يتم حسابه؟.
ج:1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الاقعاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو(11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات.
2- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.
3- يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الاقعاد عن العمل ان كان لاحقاً.
4- يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل.
5- يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوماً.
6- لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق.
7- يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل، وحده الأدنى (400) ريال. وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها الاشتراكات.
8- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حودث الإصابة لأي سبب كان. ويخفض البدل المشار إليه في الفقرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج، أو في غير ذلك من الأمكنة.
9- يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved