النظام في مجال الخدمة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تحكم أوضاع الموظفين، وتأتي هذه القواعد في الغالب بشكل مجمل تتضمن الخطوط العامة، وترك التفصيلات للوائح التنفيذية، ويصدر النظام من السلطة العليا في الدولة بمرسوم ملكي تتويجاً لقرارات مجلس الوزراء(1). أما اللوائح فهي مجموعة من القواعد التفصيلية لما ورد في النظام حيث تنص على الجزئيات التي لم يتطرق إليها النظام، وهي تصدر من مجلس الخدمة المدنية (وذلك فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية) أو من الجهة التي قرر النظام صدورها منها.
أما القرارات فتختلف مسميات كل منها عن الآخر، وتختلف وظيفة كل منها عن الأخرى، وهي كما يلي:
- المرسوم الملكي: أمر مكتوب يحمل توقيع الملك وحده، بالتصديق على قرار من مجلس الوزراء، وغالباً ما يكون ذلك متضمناً لإصدار نظام معين، ويشار إلى ذلك في ديباجة المرسوم، وهو بالتالي يعبر عن إرادة الملك وإرادة مجلس الوزراء، إلا أنه ليس كل مرسوم يصدر مقصوراً على نظام جديد أو معدل، ومن أمثلة المراسيم التي لا تتضمن أنظمة (مراسيم منح الامتيازات سواء في التعدين أو في أي مجال آخر).
- الأمر الملكي: يشبه المرسوم في أن كليهما قرار مكتوب يحمل توقيع الملك، ويختلف عنه في أن موضوع الأمر الملكي لا يعرض قبل صدوره على مجلس الوزراء، وهو يعبر عن إرادة الملك وحده، مثل تعيين الوزراء، أو العسكريين (الضباط) وإنهاء خدماتهم، أو القضاة.
- الأمر السامي (التوجيه السامي): وهو الذي يصدر عن الملك بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، وقد يكون شفاهة أو كتابة، وليس له شكل معين.
- قرار مجلس الوزراء: هو القرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، ويأخذ رقماً وتاريخاً خاصاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويمكن التعريف بأنظمة الخدمة المدنية كما يلي:
1- نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة ولائحته التنفيذية(2):
أ- نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة:
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م- 10) في 18-3-1391هـ ويتضمن تعيين الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة، وإنهاء خدماتهم وإجازاتهم، كما صدرت لائحة هذا النظام بالأمر السامي رقم (6801) وتاريخ 22-3- 1391هـ وتتضمن أحكاماً تنفيذية إضافية، كتأمين وسيلة النقل المناسبة والبدلات التي يتم صرفها في الداخل أو الخارج والإجازات وغير ذلك من الأحكام التنفيذية الأخرى.
ب- بالإضافة إلى ما سبق فقد صدر أمر ملكي كريم برقم (أ-14) وتاريخ 3-3-1414هـ بتحديد مدة بقاء الوزير ومن في مرتبته وشاغل المرتبة الممتازة بأربع سنوات تنتهي خدمته بانتهائها ما لم يتم التمديد له بأمر ملكي.
2- نظام القضاء(3):
ويشتمل هذا النظام على القواعد التي تؤكد استقلال القضاء وضمانه، كما يشمل المحاكم الشرعية من حيث ترتيبها واختصاصاتها، بالإضافة إلى تحديد المحاكم، وإجراءات الجلسات والأحكام، وكذلك موضوع تعيين وترقية وندب وإجازات القضاة، والواجبات التي عليهم الالتزام بها، والتفتيش على أعمال القضاة وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، كما تتضمن المواد الخاصة بوزارة العدل من حيث اختصاصاتها، وتنظيم أوضاع كتاب العدل من حيث شروط تعيينهم ومؤهلاتهم واختصاصاتهم، والتفتيش عليهم، وكذلك ما يتعلق بموظفي المحاكم.
3- نظام الخدمة المدنية:
صدر نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عام 1397هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (م-49) وتاريخ 10-7- 1397هـ ويتضمن (40) مادة خاصة بالقواعد الرئيسية، وقد كان تطور هذا النظام بناء على مقتضيات التطور التنموي للبلاد، ومترابطاً مع التطورات التي حدثت في الأنظمة السابقة التي تعتبر مراحل يكمل بعضها بعضاً، وقد صدر عدد من اللوائح التي تتعلق بتنفيذ هذا النظام وهي:
أ- اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية:
صدرت هذه اللائحة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) في 27- 1-1397هـ وبدأ تنفيذها في 1- 8-1397هـ وهي تخص الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً للأنظمة أو اللوائح التي تطبق عليهم.
ب- لائحة الوظائف التعليمية:
صدرت هذه اللائحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10-11-1401هـ المطبقة في 1-7-1402هـ وتنظم جميع أوضاع المدرسين دون الجامعيين في المراحل التعليمية.
وتشتمل هذه اللائحة على القواعد الخاصة بتعيين من يشغل هذه الوظائف وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم وتعويضاتهم وإجازاتهم بمختلف أنواعها، وقد جرى على هذه اللائحة منذ صدورها وحتى الآن عدة تعديلات من مجلس الخدمة المدنية مسايرة للتطور الذي تشهده المملكة في جميع الوزارات.
ج- لائحة المستخدمين(4):
تشتمل هذه اللائحة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون العاملين في أجهزة الدولة الذين يشغلون وظائف الخدمة العامة مثل الفراشين ووظائف الأمن، مثل الأخوياء، ووظائف خدمات الأعمال الفنية والحرفية.
وقد تضمنت اللائحة عدة مزايا، أهمها مساواتهم من حيث البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا بشاغلي المرتبة الأولى من نظام الموظفين، وزيادة إجازاتهم إلى (30) يوماً، ومساواتهم من حيث الإجازات العادية والمرضية وغيرها بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.
ح- لائحة شؤون غير السعوديين(5):
تتضمن القواعد الخاصة بالتعاقد مع غير السعوديين للعمل في الوزارات والمصالح الإدارية المستقلة وغيرها من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ما عدا المؤسسات التي يخضع فيها شؤون غير السعوديين إلى قواعد خاصة، وتشتمل على قواعد التعيين وتحديد الرواتب والعلاوات، وكذلك البدلات، وكذلك الإجازات والندب والنقل وضوابط الإلغاء والتجديد والإنهاء.
هـ- لائحة التدريب(6):
وتشتمل على القواعد الخاصة بتدريب الموظفين في الداخل والخارج من حيث أهداف التدريب، وكذلك إجراءات إعداد خطة التدريب والاستحقاقات المالية للمتدرب، وقواعد حضور الندوات والحلقات العلمية، وقواعد تدريب الموظفين الذين يعملون خارج المملكة.
و- لائحة ابتعاث الموظفين(7):
وتتضمن القواعد الخاصة بابتعاث الموظفين للحصول على الدراسات، ومنها الشروط التي يجب توافرها في المبتعث عند الابتعاث، وكذلك قواعد تغيير التخصص وتغيير الجامعة، وإنهاء البعثة، والمخصصات المستحقة للموظف المبتعث.
ز- لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل(8):
وهي عبارة عن مجموعة من القواعد والشروط التي تنظم عملية التحاق الموظف بالدراسة داخل المملكة للحصول على الدرجات العلمية وما يطرأ على إيفاده من متغيرات، كما تنظم واجباته وما له من حقوق.
ع- لائحة التكليف(9):
وتشتمل على القواعد الخاصة بتكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة، أو بمهام رسمية وكذلك شروط التكليف، وتحديد الوظائف التي يمكن القيام بها عن طريق توزيع مهام العمل، والقواعد التي تتضمن تحديد الجهة المسؤولة عن دفع التكاليف.
ط- لائحة بند الأجور(10):
تشمل هذه اللائحة على القواعد التي تنظم التعاقد مع السعوديين لشغل وظائف العمالة العادية مثل عمال النظافة، أو الحرفيين والفنيين المساعدين في مجال الأشعة والمختبرات.
ويعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات، بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين، أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فوفقاً لنظام العمل والعمال ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.
ي- لائحة تقويم الأداء الوظيفي(11):
تتضمن القواعد التي تنظم عملية إعداد تقارير الأداء الوظيفي الدورية التي تعد عن الموظفين عن كل سنة من سنوات الخدمة من حيث نطاقها والمسؤول عن إعداد التقارير، وتشتمل أيضاً على إجراءات ونماذج إعداد هذه التقارير وتحديد معايير التقييم.
ك- لائحة التقارير الطبية(12):
تشتمل هذه اللائحة على إجراءات منح الإجازة المرضية التي تضمن القواعد الخاصة بإجراءات الإحالة إلى الجهات الطبية، وتحديد اختصاصات الأطباء في منح الإجازات، والجهات الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي ومنح الإجازات، وكذلك الحالات التي يصاب فيها الموظف أثناء وجوده في مهمة رسمية خارج المملكة، وكذلك الموظفون والعاملون بممثليات الحكومة بالخارج.
ل- لائحة الوظائف الصحية(13):
وتتضمن اللائحة المشمولين بأحكام اللائحة، شغل الوظيفة والمؤهلات وساعات الدوام، الرواتب والعلاوات، البدلات والمكافآت والتعويضات، والتكليف الإداري، وأموراً أخرى.
م- لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة(14):
يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها في طالبي الوظيفة بالنسبة لأجسامهم وحواسهم وحالتهم النفسية والعقلية لضمان أداء الموظفين لمستوى الإنتاجية المطلوب.
4- اللوائح الخاصة بمنسوبي الجامعات:
أ- اللائحة المنظمة لمنسوبي الجامعات ومن في حكمهم:
صدرت بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4-6-1417هـ) وتاريخ 26-8-1417هـ الموافق عليها من المقام السامي بالأمر السامي رقم (7-ب-2457) وتاريخ 22-8-1418هـ وتتعلق هذه اللائحة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ومن في حكمهم، وتتكون من (106) مواد نظامية تتضمن أحكام التعيين والترقية والواجبات الوظيفية والرواتب والندب والإعارة والنقل والتأديب والمكافآت والبدلات والإجازات والاستشارات العلمية وحضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والاتصال العلمي وقواعد الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين والقواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوافرة خارج الجامعة.
ب- لائحة التدريب والابتعاث لمنسوبي الجامعات:
صدرت بقرار مجلس التعليم العالي برقم (6-4-1417هـ) وتاريخ 7-2-1417هـ الموافق عليها بالأمر السامي رقم (7-ب- 16785) وتاريخ 4-11- 1417هـ وتضم (41) مادة تتعلق بأحكام لجنة الابتعاث والتدريب في كل جامعة، وأحكام ابتعاث المحاضرين والمعيدين في الخارج والداخل وقواعد المخصصات والأحكام المتعلقة بابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
ونتطرق في عدد قادم إلى نظام التقاعد المدني.
|