Thursday 29th July,200411627العددالخميس 12 ,جمادى الثانية 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "حدث في مثل هذا اليوم"

حظر استخدام الغازات السامة في الحروب حظر استخدام الغازات السامة في الحروب

في مثل هذا اليوم من عام 1899 تم التوقيع على إعلان لاهاي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. وقد أشارت فتوى محكمة العدل الدولية إلى إعلان لاهاي لعام 1899, والمادة 23 (أ) من لائحتي لاهاي لعام 1899 وعام 1907, والى برتوكول جنيف بشأن الغازات السامة, لكنها ذهبت إلى القول بأن هذه الصكوك لا تغطي الأسلحة النووية لأن ممارسة الدول أظهرت أن هذه المعاهدات غطت أسلحة تأثيرها الأساسي أو الوحيد هو التسميم أو إحداث الاختناق.
والحقيقة أن هذا غير صحيح تماماً, لأن من المقبول منذ زمن بعيد أن السهام المسممة أو الطلقات المسممة مشمولة بهذا الحظر على الرغم من أن السم ليس هو أسلوب الإصابة الرئيسي. ومن المؤسف أن المحكمة تعاملت مع حظر السم في سياق القانون التعاهدي وحده. ولو أنها نظرت في الحظر في ضوء القانون العرفي أيضاً, لاعترفت بغرض هذا الحظر العرفي, وهو أن السم يمنع احتمال شفاء الجنود المصابين. ومن المؤكد أن هذا الاعتبار ذو صلة بتقييم الأسلحة النووية. وقد قرر القاضيان ويرامانتري وكوروما فقط في آرائهما المعارضة أن الأسلحة النووية محظورة أيضاً لأن أحد آثارها الرئيسية أيضاً هو التسميم. وشرط مارتنز هو حكم وارد في معاهدات القانون الإنساني على جانب كبير من الأهمية, لكن تفسيره الدقيق يخضع لتباين كبير. لقد وضع هذا الشرط أصلاً في ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1899 وعام 1907, ودخل بعد ذلك في صلب نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وفي ديباجة البروتوكول الثاني.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved