* الرياض - ياسر المعارك:
أوضح أحمد الزكري المختص بالقانون الإداري أن المؤسسات والوزارات الحكومية إذا أرادت معاقبة الموظف بنقله نتيجة لارتكابه مخالفة معينة فإنها تكون مقيَّدة بالعقوبات الواردة على سبيل الحصر في (المادة 32 من نظام التأديب الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-7 تاريخ 1-2-1391هـ، وليس من بينها عقوية النقل التي لا تملك الجهة الإدارية الخروج عليها وإلا عدَّ تصرفها باطلاً.
وشرح في تصريح خص به (الجزيرة) أن الإدارة قد تتزرع بحجة أن الموظف زائد عن حاجة العمل، ومن الأفضل وفقاً لهواها نقله إلى مكان أو جهة أخرى تكون بحاجة لخدماته، ولكن بعد البحث والتنقيب عن المقاصد الحقيقية في قرار النقل تجدها بقصد محاباة الغير على حساب ذلك الموظف الضعيف الذي لا يستطيع الوقوف في وجه الإدارة ومناقشتها في قرار نقله.
وعندئذ ليس على الموظف إلا أن يتظلم لدى ديوان المظالم الذي سيلغي قرار النقل؛ لأن السلطة التي منحها النظام لرجل الإدارة ليست امتيازاً أو حقاً شخصياً يمارسها كيفما شاء, وإنما هي اختصاص يجب ممارسته طبقاً للأنظمة واللوائح من أجل تحقيق تلك المصلحة.
ولفت الزكري إلى أن قرار النقل المشروع يجب أن ينصب رأساً على تحقيق المصلحة العامة، أما إذا خالفت هذه الإدارة في تحقيق الغاية من مصلحة العمل الفعلي فإن القضاء يلغي قرار النقل بسبب سوء استعمال السلطة.
|