Tuesday 27th July,200411625العددالثلاثاء 10 ,جمادى الثانية 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

* ما هي مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل التي يتعرض لها المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- حددت لائحة الأخطار المهنية مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل أو الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:
1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
2- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
3- في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة(1).
* ما الذي يجب على صاحب العمل القيام به عند وقوع الإصابة في مكان العمل لعامله المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتعين على صاحب العمل فور وقوع الإصابة لعامله المصاب أن يقدم له الإسعافات الطبية اللازمة، وأن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات التابعة لها.
* ما هي صور العناية الطبية التي ينتفع بها المصاب وحدودها في نظام التأمينات؟
- يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة، ويدخل في العلاج ما يأتي:
أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات التي تقرر اللجنة الطبية الابتدائية بأنها ضرورية وصولا لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، أو لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك اللجنة.
ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.
ج- تأمين الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.
د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب في كل حالة.
هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعلاج من الإصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة إقامته في المستشفى لعلاجه من الإصابة، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.
و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارسا لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.
* ما هي الجهات التي تقدم العناية الطبية للمشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم تقديم العناية الطبية للمصاب عن طريق المستشفيات المملوكة للمؤسسة، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الامكانات المتاحة.
ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها.
* هل يجوز للمصاب أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص له بمزاولة العمل الطبي غير تلك الجهات المحددة له؟
- يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة، أو مستشفى خاص، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلى جهة العلاج المذكورة، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالة الاستعجال، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.
وللمؤسسة الحق في نقل المصاب لجهة العلاج المحددة من قبل عندما تسمح حالته الانتقال إليها.
وتتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب بالجهات المشار إليها في الفقرة (1) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها.
وإذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة معها أو غير متعاقدة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها.
وإذا تم النقل بدون موافقة مدير المكتب المختص، فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ، وفي حدود الأسعار المحددة بجهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة أو المملوكة لها.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved