* الرياض - عبدالرحمن اليوسف:
حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط إصدار تراخيص المدارس والمعاهد الأهلية بتعبئة البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة مع سجل التراخيص، وتقديم الطلب في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، كما يقوم قسم التعليم الأهلي في كل إدارة تعليمية بالتأكد من انطباق الشروط على المتقدم واكتمال الأوراق المطلوبة واستكمال بيانات سجل الترخيص، بحيث يكون الطلب مندرجا وفق الضوابط المحددة من قِبَل الوزارة ومعاينة المبنى مع تحديد طاقة الاستيعاب والمدة الزمنية لاستخدامه والرفع للوزارة خلال الشهرين الأول والثاني من الفصل الدراسي الثاني، حيث ينحصر دور الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة في تدقيق الطلب واستيفاء الشروط والتأكد من عدم تكرار اسم المنشأة، والرفع لصاحب الصلاحية للموافقة على منح الترخيص.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص لمدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي فان ذلك يتطلب حصول المرحلة القائمة أو المراحل التي تسبق المرحلة المطلوب الترخيص لها على الدرجة الأولى أو الثانية في سجل الإعانة السنوية، واستيفاء الملحوظات المدونة على المرحلة القادمة؛ إذ لا يجوز إجازة فصول ملحقة للمرحلة الثانوية، بينما يجوز لمدير التربية والتعليم فتح فصول ملحة لتحفيظ القرآن الكريم في مبنى المرحلة الابتدائية القائمة وفتح فصول ملحقة للصفين الأول والثاني للمرحلة المتوسطة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين، بحد أقصى مائة طالب، مع التأكد من حصول المرحلة الابتدائية على الدرجة الأولى أو الثانية في تقويم الإعانة.. أما تراخيص المعاهد الأهلية فبعد استكمال إجراءات الطلب وخضوع المعهد للأنظمة يتأكد قسم التعليم الأهلي في كل إدارة من استكمال تعبئة البيانات لاستمارة التجديد مع وجود شهادة الدفاع المدني سارية المفعول للمنشأة وشهادة اشتراك التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري. أما نقل الملكية فلابد من استكمال إجراءات الطلب والتأكد من استكمال البيانات الخاصة بعقد نقل الملكية من قِبَل البائع والمشتركين وسجل الترخيص للمالك الجديد ورفع جميع المسوغات. وقد أكدت تعليمات الوزارة على ألا يتم تسليم رخصة لصاحبها إلا بعد التأكد من معاينة المبنى ومدى مناسبته وتوافر وسائل الأمن والسلامة وتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى.
الجدير بالذكر أن وكيل الشئون التنفيذية بتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله بن دهيش سبق وان حذر من الآثار المترتبة على افتتاح المدارس والمراكز الأهلية التي لا تحمل ترخيصا نظاميا، مؤكدا على جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بضرورة إغلاق جميع المدارس والمراكز الأهلية النسائية التي لا تحمل ترخيصاً بمزاولة نشاطها من تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم، كما أكد على مديري التعليم بتكليف ذوي الاختصاص بكل إدارة تعليمية بمتابعة المدارس والمراكز المهنية النسائية المخالفة التي لا تحمل تراخيصها بمزاولة العمل وقفلها فورا بعد التنسيق والاشتراك مع الجهات الامنية في ذلك، والرفع بصورة مستعجلة عن كل حالة على حدة، موضحاً د. بن دهيش أن الموافقة المبدئية لافتتاح اي مدرسة أو مركز لا تعتبر ترخيصا يعفي المتسبب من العقوبة وإغلاق نشاطه والغرامة المالية بحقه، وطالب الإدارات التعليمية بالرفع عن أي مخالفة لإدارة التعليم الأهلي بتعليم البنات لاستيفاء الغرامات المالية على المخالفين.يشار إلى أن المخالفة المالية التي تترتب على وجود نشاطات تعليمية مخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال، وقد تزيد إذا تكررت المخالفة، مع أخذ التعهدات اللازمة وإغلاق النشاط المخالف فوراً.
|