صدر عن وزارة الخدمة المدنية (لائحة انتهاء الخدمة) لموظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية مشتملة على القواعد المنظمة لطرق وأسباب انتهاء خدمات موظفي الخدمة المدنية.
نستعرضها في باب ثقافة إدارية في هذا الاسبوع تواصلا مع ما بدأته المجلة من نشر اللوائح والأنظمة المنظمة لشؤون الخدمة في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى:
أ - الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة.
ب - يتم قبول استقالة من يشغل أياً من المرتبتين الخامسة عشرة او الرابعة عشرة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي ويتم قبول استقالة من يشغل المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية (1).
ج - لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي تسعين (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة التسعين يوماً, وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة (10) من هذه اللائحة.
د - يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين (90) يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً إلى تحقيق أو المحاكمة.
المادة الثانية:
على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه.
المادة الثالثة:
لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته أو طلب الاحالة إلى التقاعد المبكر إلا بعد موافقة الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.
المادة الرابعة:
تكون إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر - مهما كانت مرتبته - بما في ذلك شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين لمثله إذا بلغت خدماته عشرين سنة ولم تتجاوز خمساً وعشرين سنة. لكن متى بلغ من يشغل إحدى المرتبتين (الخامسة عشرة) أو (الرابعة عشرة) خمساً وعشرين سنة فأكثر تكون إحالته إلى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي(2).
المادة الخامسة:
لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الاحالة إلى التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة, كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده(2).
الاحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية
المادة السادسة:
أ - يحال الموظف إلى التقاعد بقوة النظام عند إكمال سن الستين, ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين, كما يجوز للمجلس رفع سن الاحالة إلى التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستين.
ب - إذا بلغ من يشغل أياً من المرتبتين (الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة) سن الإحالة إلى التقاعد بقوة النظام فيصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذي لذلك.
المادة السابعة:
يحال الموظف - الذي يبلغ السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة أو أثناء كف يده عن العمل أو محاكمته أو التحقيق معه - إلى التقاعد إذا كانت خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمساً وعشرين سنة فأكثر, وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقاً للنظام وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الأخرى من قبل جهة عمله إلى حين البت في القضية التي أوقف أو كفت يده عن العمل من أجلها ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد إلا بعد انتهاء القضية, أما إذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية.
المادة الثامنة:
أ - إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي:
1 - لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية لخدمة فعلية.
2 - يعتبر ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل, ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
3 - تقوم الجهة بمساءلة المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي.
كما يطبق هذا الحكم على الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي أو القضائي وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بانهاء خدمته.
ب - يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية أو تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة معاملة الموظف الفعلي, وتنهى خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله, وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية أما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية إلى آخر جهة حكومية عمل بها.
العجز الصحي عن العمل
المادة التاسعة:
تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الاجراءات المتبعة في ذلك, ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآتية:
1 - ان يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.
2 - الا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
3 - الا تزيد المرتبة المراد اعادته إليها على مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
وتتم الاعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها والا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى.
الفصل من الخدمة
المادة العاشرة:
يجوز للإدارة ان تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1 - إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
الهوامش
1 - تم وضع هذه الفقرة وفقاً لما سبق أن صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 - 431 وتاريخ 29 - 6 - 1417هـ.
2 - تم وضع هذه الفقرة وفقاً لما سبق أن صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 - 431 وتاريخ 29 - 6 - 1417هـ.
|